الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في ميراث الجد والجدة

صفحة 224 - الجزء 3

  في الكتاب لا بد من تسليمه إليهن، وتفسير ذلك: رجل هلك وترك ثلاث أخوات، وجداً: فللأخوات الثلثان، وللجد ما بقي.

  فإن ترك أختين، وأخاً، وجداً: فالمال بين الجد، والأخ، والأختين للذكر مثل حظ الأنثيين، مخرجها من ستة لكل أخت سهم، وللأخ سهمان، وللجد سهمان. انتهى.

  · الجامع الكافي: قال محمد: كان علي # يقاسم الجد بالإخوة والأخوات للأب والأم، ما لم ينقص حظه بالمقاسمة من السدس، فإن نقصته المقاسمة من السدس أكمل له السدس، وجعل الباقي للإخوة والأخوات، وهو عصبة مع الأخوات إذا لم يكن معهن أخ، وكان يعطي أهل الفرائض من الأخوات وغيرهن فرائضهن، ويجعل الباقي للجد، إلا أن يكون الباقي أقل من السدس، أو لا يبقى شيء فيفرض له السدس، ويعيل المسألة، وكان يفرض للأخوات للأب والأم فرائضهن، ويجعل الباقي بين الجد والإخوة والأخوات للأب، ما لم تنقصه المقاسمة من السدس، وكان لا يورث بني الإخوة مع الجد في حال من الأحوال، هذا الصحيح عنه.

  وقد روي عنه: أنه كان ينزل بني الإخوة مع الجد منازل آبائهم، ولم يصح [عنه]⁣(⁣١)، وكان يفرض للجد مع الولد وولد البنين السدس، وكان يفرض للجد مع البنات والإخوة، أو الأخوات للأب والأم السدس، ويجعل التعصيب للإخوة والأخوات، وكان يفضل الأم على الجد مع الزوج، ومع الأخت لأب وأم، ومع الزوجة والأخ، وكان يقاسم الجد بالإخوة للأب كما يقاسمه بالإخوة لأب وأم، إذا لم يكن إخوة لأب وأم. انتهى.

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي


(١) زيادة من الجامع الكافي المطبوع.