الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في ميراث الجد والجدة

صفحة 226 - الجزء 3

  فهذا الوجه في إيراد هذه الرواية، والرواية هذه، - أعني: رواية عمران بن حصين - قد أوردها الهادي # في الأحكام كما تقدم آنفاً، ولم أدر هل اعتماد الهادي # في روايته على عمران بن حصين، أم على غيره؟ وإنما أتى بها بصيغة التبليغ كما تقدم، وروايات الهادي # وأمثاله من الأئمة $ مما شرطنا قبولها في أول كتابنا هذا سواء كانت مسندة، أو مرسلة، والله الهادي للصواب.

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: قال: (لا ترث جدة مع أم، وللجدات السدس لا يزدن عليه، ولا ترث الجدة مع الأم شيئاً).

  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: في رجل هلك، وترك جَدَتَي أبيه، وجَدَتَي أمه، فورّث علي # جدتي الأب، وإحدى جدتي الأم التي من قِبَل أمها، وأسقط التي من قبل أبيها، فلم يورّثها شيئاً.

  · حدثني زيد بن علي عن أبيه، عن جده، عن علي $: أنه كان لا يورث الجدة مع ابنها، ولا مع ابنتها شيئاً. انتهى.

  · الجامع الكافي: قال محمد: كان علي صلى الله عليه وابن مسعود وزيد يورثون الجدات إذا كن مستويات في القرابة إلى الميت السدس بينهن وإن كثرن، قال علي صلى الله عليه: (وإن كان بعضهن أقرب إلى الميت ورث القربى منهن) روي ذلك عن الشعبي عنه.

  وروي عن زيد بن ثابت قولان: أحدهما مثل قول علي #، وأنه ورث القربى من الجدات، روى ذلك الشعبي عنه.

  والقول الآخر: أنه إن كانت التي من قبل الأم أقرب فهي أحق بالسدس، وإن كانت التي من قبل الأب أقرب أشرك بينهما في السدس، وكان ابن مسعود يورث القربى والبعدى من جميع الجهات، ما لم تكن أحدهن أم الأخرى فتسقط الأم، وترث البنت.