الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في ميراث الجد والجدة

صفحة 225 - الجزء 3

  $: أنه كان يقول في أخت لأب وأم، وأخت لأب، وجد: (للأخت للأب والأم النصف، وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللجد).

  وكان يقول في أم، وامرأة، وأخوات وإخوة، وجد: للمرأة الربع، وللأم السدس ويجعل ما بقي بين الأخوات والإخوة والجد للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو بمنزلة أخ إلا أن يكون سدس جميع المال خيراً له فيعطيه سدس جميع المال.

  وكان لا يورث ابن أخ مع جد، ولا أخاً لأم مع جد.

  وكان يقول في أم، وزوج، وأخت، وجد، للزوج النصف ثلاثة، وللأخت ثلاثة، وللأم سهمان، وللجد السدس فصارت تسعة، وكذلك كان يعيل الفرائض. انتهى.

  · الجامع الكافي: وروى محمد بإسناده عن عمران بن حصين: أن رجلاً أتى النبي ÷ فقال: إن ابن ابني مات، فمالي من ميراثه؟ قال: «لك السدس»، فلما أدبر دعاه، فقال: «سدس آخر»، فلما أدبر دعاه، فقال: «إن السدس الآخر طعمة».

  قال محمد - في غير رواية القاضي الهراوني -: إلى هذا الحديث ذهب زيد بن ثابت.

  وكان علي صلى الله عليه يقول: (حفظت، ونسيتم)، فالسدس الأخير حفظ علي أنه كان طعمة من النبي ÷. انتهى.

  قلت وبالله التوفيق: ولقائل أن يقول: كيف صحت لكم رواية عمران بن حصين، واعتمدتم عليها، وعمران بن حصين هذا من المنحرفين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #، ومن شرطكم عدم القبول لمثل هذه الرواية؟ فالجواب عن هذا بأنا نقول: إنا لم نقصد بإيرادنا لهذه الرواية الاعتماد عليها، وإنما قصدنا ما دل عليه آخر الكلام، وهو قوله: وكان علي صلى الله عليه يقول: (حفظت، ونسيتم)، فالسدس الأخير حفظ علي أنه طعمة من النبي ÷. انتهى.