باب القول في أصول المسائل
  فأصلها من اثني عشر.
  السابعة: كل مسألة فيها ثمن وثلثان، أو ثمن وسدس، فأصلها من أربعة وعشرين.
  وهذه المسائل الثلاث قد تعول، وقد لا تعول، وقد نص في الأحكام على معنى أصول جميع هذه المسائل، وكل ذلك صحيح لا شبهة فيه على طريقة أهل الحساب. انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: إذا وردت عليك فريضة، فأردت أن تعرف من كم تصح، فأقم أصلها، فإن كان فيها نصف وما بقي فهي من اثنين، وإن كان ثلث وما بقي فهي من ثلاثة، وإن كان ربع وما بقي فهي من أربعة، وإن كان [فيها] سدس وما بقي فهي من ستة، وإن كان ثمن وما بقي فهي من ثمانية.
  وتفسير النصف وما بقي: أن يكون الميت ترك بنتاً، وأخاً، فللبنت النصف، وما بقي فللأخ.
  وتفسير الثلث وما بقي: فهو رجل هلك، وترك أمه، وأباه، فللأم الثلث، وما بقي فللأب، ومخرجها من ثلاثة، فللأم الثلث واحد، وللأب ما بقي، وهو اثنان.
  وتفسير الربع وما بقي: فهو رجل هلك، وترك زوجة، وأخاً: فللزوجة الربع، وما بقي فللأخ، ومخرجها من أربعة: للزوجة الربع واحد، وما بقي فللأخ، وهو ثلاثة.
  وتفسير السدس وما بقي: فهو أم، وابن، فللأم السدس، وما بقي فللابن ومخرجها من ستة: للأم واحد، وللابن خمسة.
  وتفسير الثمن وما بقي: فهو امرأة، وابن: فللمرأة الثمن، وما بقي فللابن، ومخرجها من ثمانية: للمرأة واحد، وللابن سبعة.