الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في أصول المسائل

صفحة 236 - الجزء 3

  قال يحيى بن الحسين ~: وكل مسألة فيها ثلث ونصف، فأصلها من ستة، وكذلك ثلث وسدس من ستة.

  وكل مسألة فيها ربع وثلث، أو ربع وسدس، فأصلها من اثني عشر.

  وكل مسألة فيها ثمن ونصف، فأصلها من ثمانية.

  وكل مسألة فيها ثمن وسدس، أو ثلث فأصلها من أربعة وعشرين.

  فإذا وردت عليك مسألة فأردت أن تصحح حسابها، فأقم أصلها، ثم انظر كم يقع لكل قوم، فإذا عرفت كم يقع لكل قوم، فاقسمه بينهم، فمن لم ينكسر عليه ما في يده، فأقره، ومن انكسر عليه ما في يده، فانظر كم في أيديهم، فاعرف عدده، واعرف عدد رؤوسهم، ثم أنظر هل يوافق [عدد]⁣(⁣١) ما في أيديهم عدد رؤوسهم بشيء، فإن وافق عدد ما في أيديهم عدد رؤوسهم بالعشر، فاضرب عشرة في أصل الفريضة، أو في صنف آخر من الورثة إن كان انكسر عليهم، ثم اضرب ذلك كله في أصل الفريضة.

  وكذلك إن وافق بتسع فاضرب تسعه، أو بثمن فاضرب ثمنه، أو بسبع فاضرب سبعه، أو بسدس فاضرب سدسه، أو بخمس فاضرب خمسه، أو بربع فاضرب ربعه، أو بثلث فاضرب ثلثه، أو بنصف فاضرب نصفه، وكذلك إن جاوز العشرة فوافق بالأجزاء⁣(⁣٢) فاضرب الأجزاء التي توافق بها. وأنا مفسر لك كيف ذلك إن شاء الله فقس على ما أذكر لك كلما أتاك من ذلك:

  إن هلك رجل، وترك ثماني بنات، وجدتين، وأختاً: فللبنات الثلثان، وللجدتين السدس، وللأخت ما بقي، فأصلها من ستة: فللبنات أربعة، وللجدتين واحد، وللأخت واحد، وأربعة بين ثماني بنات ينكسر، وواحد بين جدتين ينكسر، وفي يد البنات أربعة يوافق عدد رؤوسهن بالربع؛ لأن ربع أربعة


(١) ما زدناه بين معقوفين في هذه الرواية فهو من الأحكام المطبوع.

(٢) في الأصل: الأجزاء. والمثبت من الأحكام المطبوع.