باب القول في أصول المسائل
  واحد، وربع ثمانية اثنان فاضرب اثنين، وهو الذي وافق به عدد رؤوسهن ما في أيديهن في أصل الفريضة وهو ستة، فصارت اثني عشر، واجتزيت عن ضرب الجدتين لأنهما ثنتان، وهو الذي وافق [من] عدد البنات اثنين، فاثنان عن اثنين تجزي، فللبنات من اثني عشر ثمانية، وهو الثلثان واحد واحد، وللجدتين السدس، وهو اثنان لكل واحدة واحد، ويبقى سهمان للأخت.
  فإن ترك اثنتي عشرة بنتاً، وأربع جدات، وثلاث أخوات، فأصلها من ستة: للبنات الثلثان أربعة، وللجدات السدس واحد، وللأخوات ما بقي، وهو سهم، فأربعة أسهم على اثني عشر تنكسر، وواحد على أربع جدات ينكسر، وواحد على ثلاث أخوات ينكسر، ففي أيدي البنات أربعة أسهم، وعدد رؤوسهن اثني عشر، فلما كان(١) في أيديهن ربع ولعددهن ربع فقد وافق عدد رؤوسهن ما في أيديهن بالأرباع، فخذ ربع عددهن وهو ثلاثة، فاضربه في عدد الجدات، وهن أربع، فثلاثة في أربعة اثنا عشر، وعدد الأخوات ثلاث، وهي داخلة في الاثني عشر، فاضرب اثني عشر في [أصل] الفريضة، وهي ستة، فيصير اثنين وسبعين، يصح منها - إن شاء الله - للبنات الثلثان ثمانية وأربعون، لكل واحدة منهن أربعة أسهم، وللجدات السدس اثنا عشر سهماً بينهن ثلاثة ثلاثة، وللأخوات السدس اثنا عشر بينهن أربعة أربعة.
  فإن كانت المسألة على حالها والأخوات أربع خرجت مما خرجت منه أولاً، وكان حسابها كحساب الأولة، وكذلك لو كن ستاً، وكذلك لو كن اثنتي عشرة خرجت مما خرجت منه أولاً.
  فإن ترك ثماني بنات، وأربع جدات، وأربع زوجات، وسبع أخوات، فأصلها من أربعة وعشرين، للبنات الثلثان ستة عشر، وللزوجات الثمن ثلاثة أسهم،
(١) في الأحكام المطبوع: فَلِمَا في أيديهن ربع.