الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في ميراث الخناثى

صفحة 242 - الجزء 3

  والعمل في ذلك أن يقرب إلى الجدار، ثم يؤمر أن يبول ويتفقد في ذلك، فمن أيهما وقع البول على الجدار أولاً حكم عليه به، فإن وقعت لبسة، واللبسة أن لا يسبق أحدهما الآخر و [أن]⁣(⁣١) يأتيا جميعاً معاً ولا يسبق واحد واحداً، فإن كان ذلك كذلك كان له نصف حق الذكر، ونصف حق الأنثى إذا كان ممن يرث في الحالين. انتهى.

  · الجامع الكافي: قال محمد: يورث الخنثى المشكل نصف نصيب الذكر، ونصف نصيب الأنثى، ذكر ذلك عن علي صلى الله عليه، وكان يورِّث الخنثى من حيث يبول.

  قال محمد: والخنثى المشكل هو الذي له ما للرجل، وما للمرأة، ويبول منهما جميعاً معاً لا يسبق أحدهما الآخر، فإن سبق أحدهما الآخر، ورث بأيهما سبق.

  · وروى محمد بإسناده عن محمد بن الحنفية #، عن علي صلى الله عليه نحو ذلك. انتهى.

  · الأمير الحسين | في الشفاء: قال يحيى بن الحسين #: يقرب من جدار، ويؤمر بأن يبول فمن أيهما وقع البول على الجدار حكم له، فإن سبق منهما فهو خنثى مشكل.

  قال السيدان الأخوان - المؤيد بالله وأبو طالب -: وهذا قول علي #.

  قال السيد المؤيد بالله: وهو قول عامة العلماء.

  قال السيد أبو طالب: وهو إجماع أن الحكم لما⁣(⁣٢) سبق منه البول؛ لأن سبقه منه يدل [على]⁣(⁣٣) أنه هو المجرى الأصلي في البنية، وأن رجوعه إلى [الموضع] الآخر انصراف عن المجرى لعارض عليه، ذكر هذا المعنى السيد أبو طالب. انتهى.


(١) زيادة من الأحكام المطبوع.

(٢) في الأصل: لمن. وما أثبتناه من الشفاء المطبوع.

(٣) زيادة من الشفاء المطبوع. وكذلك ما بين المعقوفين الآتيين.