باب القول في ميراث الخناثى
  · الهادي # في الأحكام: وتفسير ذلك رجل هلك، وترك ابنين أحدهما خنثى، فإن كان البول سبق من الفرج فهو بنت، وفريضته من ثلاثة لها واحد، وللذكر اثنان، وإن كان سبق البول من الذكر، فهو ذكر، فإن وقعت اللبسة فله نصف نصيب الذكر، ونصف نصيب الأنثى، وفريضتهما من اثني عشر للخنثى خمسة، وللذكر سبعة.
  فإن هلك رجل، وترك بنته، وأخاه لأبيه وأمه، والأخ لأب وأم خنثى لبسة - فللبنت النصف، وللخنثى نصف نصيب الذكر، ونصف نصيب الأنثى، وما بقي فهو للخنثى؛ لأن أسوأ حاله أن يكون أنثى، والأخت مع البنت عصبة.
  فإن ترك أختاً لأب وأم، وأختاً لأب، وأختاً لأم خنثى - فللأخت للأب والأم النصف، وللأخت للأب السدس تكملة الثلثين، وللأخت للأم الخنثى السدس على كل حال؛ لأن نصيب الذكر والأنثى من ولد الأم سواء، وما بقي فللعصبة، فإن لم يكن عصبة رد ذلك الفضل عليهم على قدر سهامهم، فيصير للأخت لأب وأم ثلاثة أخماس المال، وللأخت لأب خمس المال، وللأخت لأم الخنثى خمس المال، ومخرجها من خمسة على الرد.
  فإن ترك عماً خنثى، وأختاً - فللأخت النصف، وللعم إن كان ذكراً ما بقي، وإن كان أنثى فلا شيء له، وإن كان لبسة فله نصف نصيب الذكر فقط؛ لأنه لا يرث في الحالين، في حال ما يكون عمة أنثى لا يرث، فلذلك لم يعطه نصف نصيب الأنثى، ومخرجها إن كان ذكراً من اثنين: للأخت سهم، وله سهم، ومخرجها إن كان أنثى من اثنين أيضاً: للأخت سهم، وللعصبة سهم، فإن لم يكن عصبة رد على الأخت ذلك السهم، ومخرجها إن كان لبسة من أربعة أسهم: للأخت اثنان، وله نصف نصيب الذكر سهم وهو نصف الاثنين الباقيين،