الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في صيد الكلاب والجوارح

صفحة 252 - الجزء 3

  مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُۖ فَكُلُواْ مِمَّآ أَمۡسَكۡنَ عَلَيۡكُمۡ وَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلۡحِسَابِ ٤}⁣[المائدة].

  قال: هذه الآية نزلت على رسول الله ÷ في أمر زيد الخيل⁣(⁣١) الطائي، وعدي بن حاتم، وذلك أنهم أتوا رسول الله ÷ فقالوا: يا رسول الله، إن الله قد حرم الميتة على من أكلها، وإن لنا كلاباً نصيد بها، فمنها ما ندرك ذكاة صيده، ومنها ما لا ندركه، فأنزل الله هذه الآية على نبيه ÷ فتلاها عليهم، ثم قال ÷: «إذا سميت قبل أن ترسل كلبك⁣(⁣٢) فأخذت الكلاب الصيد فمات في أفواهها فكله».

  قال يحيى بن الحسين: إذا أرسل الكلب المعلم على الصيد وسمى مرسله، فأخذ الكلب الصيد فقتله فهو ذكي، جائز أكله، وإن أكل الكلب بعضه، وأدرك صاحبه بعضه، فلا بأس بأكل ما فضل منه، وكذلك روي في الأثر عن رسول الله ÷. انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد بن عبيد، قال: أخبرنا محمد بن فضيل، عن أبان بن أبي عياش، قال: سألت سعيد بن المسيب: عن الصيد أدركه وقد أكل الكلب، أو الباز نصفه؟ فقال: سألت سلمان الفارسي، فقال: سألت رسول الله ÷ عن ذلك؟ فقال: «كله، وإن لم تُدرك إلا نصفه». انتهى.

  [الرجال] رجال هذا الإسناد من ثقات محدثي الشيعة، وقد تقدم الكلام عليهم جميعاً.

  · الهادي # في الأحكام: حدثني أبي عن أبيه: أنه سُئِل عما قتل الكلب والصقر؟ فقال: ما قتل الكلب المعلم فحلال عندي أكله، وذكاة ما قتل


(١) في الأحكام المطبوع: زيد الخير.

(٢) في الأحكام المطبوع: كلابك.