باب القول في صيد الكلاب والجوارح
  · أخبرنا محمد قال: أخبرنا محمد بن عبيد، قال: أخبرنا علي بن هاشم، عن زكريا، عن عامر، عن عدي بن حاتم، قال: سألت رسول الله ÷ عن صيد المعراض؟ فقال: «ما أصبت بحده فكله، وما أصبت بعرضه فهو وقيذ». انتهى.
  [الرجال] رجال هذا الإسناد، والذي قبله من ثقات محدثي الشيعة، وقد تقدم الكلام عليهم.
  · وفيها أيضاً: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا محمد بن عبيد، عن علي بن هاشم، عن زكريا، عن عامر، عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله ÷ عن صيد الكلب؟ فقال: «ما أمسك ولم يأكل منه فكله، فإن أخذه ذكاته». انتهى.
  [الرجال] رجال هذا الإسناد من ثقات محدثي الشيعة، وقد تقدم الكلام عليهم.
  · وفيها أيضاً: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا عثمان بن أبي شيبة، عن وكيع، عن زكريا، عن عامر، عن عدي في قوله: {فَكُلُواْ مِمَّآ أَمۡسَكۡنَ عَلَيۡكُمۡ وَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِۖ}[المائدة: ٤]، قال: قال رسول الله ÷: «إذا أرسلت كلبك وسميت فكل مما أمسك ما لم يأكل، وإن جاء مع كلبك كلب غيره، وقد قتل فلا تأكل، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك، ولم تذكره على غيره». انتهى.
  [الرجال] رجال هذا الإسناد من ثقات محدثي الشيعة، وقد تقدم الكلام عليهم.
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: إذا رميت بسهمك عن قوسك فأصبت وأدميت وأصميت فكل ما قتلت برميتك من بعد الإدماء والخرق، فإن لم تدم صيدك، ومات من وقعة سهمك فلا تأكله، فإن ذلك وقيذ، وكذلك المعراض [لا يؤكل] ما قتل به إلا أن يلحق ذكاته؛