باب القول في صيد الكلاب والجوارح
  · وفي أمالي أحمد بن عيسى أيضاً: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا محمد بن عبيد، قال: أخبرنا محمد بن فضيل، عن زكريا، عن عامر، عن عدي بن حاتم، قال: سألت رسول الله ÷ عن صيد الكلب؟ فقال: «إن وجدت عنده كلباً آخر فخشيت أن يكون أخذ معه، وقد قتله فلا تأكل؛ فإنما ذكرت اسم الله على كلبك، ولم تذكر اسمه على غيره». انتهى.
  [الرجال] رجال هذا الإسناد قد تقدم الكلام عليهم جميعاً إلا زكريا، وهو ابن أبي زائدة.
  قال في الجداول: زكريا بن أبي زائدة خالد بن ميمون الوادعي أبو يحيى الكوفي، عن الشعبي، وسماك، وابن إسحاق(١)، وعنه ولده يحيى، وسليمان بن حبان، ووكيع، وغيرهم، قال الذهبي: صاحب الشعبي(٢) صدوق، وثقه أحمد، وعده المنصور بالله من رواة العدلية، توفي سنة تسع وأربعين ومائة [احتج به الجماعة](٣). انتهى.
  خرج له محمد بن منصور، وأبو طالب ®.
  · وفي الأمالي أيضاً: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا محمد بن عبيد، قال: أخبرنا محمد بن فضيل، عن مجالد، عن عامر، عن عدي بن حاتم، قال: قلت: يا رسول الله، إنا قوم نرمي، فقال: «إذا سميت وخرقت فكل مما خرقت»، قلت: يا رسول الله، فالمعراض؟ فقال(٤): «لا تأكل من المعراض(٥) إلا ما ذكيت».
(١) في نسختين من الجداول: وأبي إسحاق. ولعله الصواب كما في الطبقات.
(٢) في الأصل: قال الذهبي: الشيعي صدوق. وما أثبتناه من نسختين من الجداول ولعله الصواب كما في الطبقات.
(٣) ما بين المعقوفين زيادة من الجداول (مخ).
(٤) في الأصل: قال. وما أثبتناه من الأمالي المطبوع.
(٥) المِعْرَاض بالكسر: سهم بلا ريش ولا نصل، وإنما يصيب بعرضه دون حده. (نهاية).