باب القول في ذبيحة الصبي والمرأة والأغلف والفاسق وغيرهم
  وسئل عن ذبيحة الصبي؟ فقال: لا بأس بها إذا عرف الذبح، وكان مسلماً.
  وسئل عن ذبيحة الجنب، والحائض؟ فقال: لا بأس بذلك. انتهى.
  · الجامع الكافي: قال أحمد بن عيسى #: إذا أطاق الصبي الذبح، وعقل الصلاة فذبيحته جائزة.
  وقال محمد: قال زيد بن علي، وأحمد بن عيسى $، وغيره من أهله: إذا كان الصبي يعقل الصلاة فسمى، وأرسل كلبه، أو صقره، أو بازه، فما صادت فهو ذكي.
  وقال القاسم - فيما روى عبدالله بن الحسين، عن محمد، عن جعفر، عنه -: ولا بأس بذبيحة الصبي والمرأة إذا كانا من أهل الملة، وكانا عارفين لمكان الذبح والتذكية.
  وقال الحسن - فيما روى ابن صباح عنه، وهو قول محمد -: لا بأس بذبيحة الصبي، والمرأة، والعبد، والأمة إذا عرفوا مواضع الذكاة، وأطاقوا الذبح، وقطعوا الحلقوم، وأفروا الأوداج(١).
  وعلى قول الحسن، ومحمد: إن صيد النساء والصبيان إذا كانوا يعقلون
(١) قال الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى # في البحر الزخار:
مسألة: وموضع الذبح أسفل مجامع اللحيين، وهو آخر العنق، والعنق كله موضع الذبح°°، أعلاه، وأسفله، وأوسطه، وموضع النحر أصله، فلا ذكاة في غيره إلا لضرورة؛ لقوله ÷: «الذكاة في الحلق واللبة».
فرع: الهادي، والناصر، والمؤيد بالله، وأبو طالب: ولا بد فيهما من قطع أربعة°: الحلقوم، والمري، والودجين، وإلا لم يحل؛ لقوله ÷: «إذا أنهرت الدم، وفريت الأوداج»، أراد الأربعة؛ إذ ليس إلّا ودجين. زيد بن علي وأبو حنيفة: بل يجزي ثلاثة منهما؛ إذ حكم الأكثر حكم الكل. الشافعي: بل يجزي المري والحلقوم؛ إذ يحصل به ذهاب الحياة فوراً، وهو المقصود، وإذ قد تبقى الحياة مع قطع الودجين. قلنا: لا نسلم، سلمنا: فلظاهر الخبر. الشافعي: قال ÷: «الذكاة في الحلق اللبة». قلنا: بيّن موضع الذبح وفصّله بقوله ÷: «وفريت الأوداج». انتهى (من هامش الأصل).