باب القول في ذبيحة الصبي والمرأة والأغلف والفاسق وغيرهم
  [الصيد](١) كصيد الرجال.
  قال محمد: ولا تؤكل ذبيحة مجنون ولا سكران ولا صبي إذا كانوا لا يعقلون الذبح، سَمَّوا أو لم يسموا، ولا بأس بذبيحة الجنب والحائض. انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: [وبه عن](٢) عبدالله قال: سألت قاسم عن ذبيحة الأغلف؟ فقال: إذا كان على الملة، ومنعه من الاختتان علة، فلا بأس بذبيحته.
  قال محمد في ذبيحة الأغلف إذا ذبح نسكاً أو غيره: إذا ترك الختان على الاستخفاف منه بالختان، لا لسنة رسول الله ÷ وهو مستطيع - فقد جاء الأثر عن علي، وعن غيره: (أنه كره ذبيحته)، وقد رخص في ذلك جماعة من العلماء، فإن تقزز منها رجل لما روي [فتصدق بها](٣) فلا بأس بذلك.
  قال: ولكن إن ترك الختان على الاستخفاف بسنة رسول الله ÷ لم نر أكل ذبيحته(٤)، ويعاقبه الإمام بقدر ما يرى. انتهى.
  المراد بعبدالله هنا: هو عبدالله بن منصور القومسي، الراوي عن القاسم بن إبراهيم #.
  · الهادي # في الأحكام: باب القول في ذبيحة الأخرس، والعبد الآبق، والأغلف، قال يحيى بن الحسين ~: لا بأس بكل ما ذبح هؤلاء المسمون إذا كانوا من أهل الملة، وكانوا بالذبح عارفين، وكان الأغلف تاركاً للاختتان لعلة يقوم له بها عند الله حجة، ومن جازت مناكحته جازت ذبيحته.
(١) زيادة من الجامع الكافي المطبوع.
(٢) زيادة من الأمالي المطبوع.
(٣) زيادة من الأمالي المطبوع.
(٤) في الأمالي المطبوع: لم تؤكل ذبيحته.