باب القول في ذبيحة الصبي والمرأة والأغلف والفاسق وغيرهم
  حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن ذبيحة الأغلف، والعبد الآبق، والأخرس؟ فقال: لا بأس بذبيحتهم إذا صحت الملة لهم، وكانوا من أهلها. انتهى.
  · الجامع الكافي: قال محمد: لا بأس بذبيحة الأخرس إذا كان مسلماً، وتكره ذبيحته إذا كان على غير الإسلام، وهذه المسألة عرضها محمد على أحمد بن عيسى فأعجبه الجواب فيها، وكذلك قال القاسم بن إبراهيم فيما روى عبدالله، عن محمد، عن جعفر عنه. انتهى.
  المراد بعبدالله: هو عبدالله بن الحسين بن علي، وهو الراوي عن محمد بن منصور، عن جعفر بن محمد بن شعبة النيروسي، عن القاسم بن إبراهيم # مسائله المسماة بمسائل النيروسي.
  · وفي الجامع الكافي أيضاً: قال القاسم - فيما روى عبدالله بن الحسين، عن محمد، عن جعفر، عنه -: ولا بأس بذبيحة الأغلف، والعبد الآبق إذا كانا من أهل الملة عارفين، وكل من جازت مناكحته حلت ذبيحته.
  قال الحسن # - فيما روى ابن صباح عنه، وهو قول محمد -: ولا بأس بذبيحة أهل الملة من أهل الإسلام، وإن اختلفت أهواؤهم ومذاهبهم.
  قال محمد: إذا ترك الأغلف الاختتان على [جهة](١) الاستخفاف بسنة رسول الله ÷ لم نر أكل ذبيحته، ويعاقبه الإمام على قدر ما يرى، وإن ترك الاختتان على الاستخفاف منه بالختان لا بسنة رسول الله ÷، وهو يستطيع الاختتان فقد جاء الأثر عن علي صلى الله عليه أنه كره أكل ذبيحته، وقد رخص فيها جماعة من العلماء، فإن تقزز منها متقزز لما روي فتصدق بها - فلا بأس بذلك. انتهى.
(١) زيادة من الجامع الكافي المطبوع.