باب القول فيما يجزى من الأضحية
  [وبه قال: روى](١) أبو الطاهر قال: حدثني أبو ضمرة، عن جعفر، عن أبيه: أن علياً كان يقول: (يجزي من البدن الثني، ومن المعز الثني، ومن الضأن الجذع). انتهى.
  أبو ضمرة هو: أنس بن عياض، من ثقات محدثي الشيعة، قد تقدم الكلام عليه.
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: لا يجزي في الأضحية عوراء ولا عمياء، ولا جدعاء، ولا مستأصلة القرن كسراً، ولا يجزي من الإبل، ولا من البقر، ولا من المعز إلا الثني، ويجزي من الضأن الجذع، وخير الأضحية أسمنها، والخصيان منها فقد يجوز، وهي سمانها، وخيارها.
  وقد روي عن رسول الله ÷ أنه ضحى بخصي موجوءٍ.
  حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن المشقوقة الأذن والمثقوبة، ومكسورة القرن في الأضحية؟ فقال: كل منقوصة بعوار(٢) أو جدع، فلا يضحى بها إلا أن لا يوجد في البلد غيرها، ولا بأس بالخصي؛ لأنه أسمن له، وقد روي عن النبي ÷ أنه ضحى بخصي موجوءٍ. انتهى.
  · نهج البلاغة: ومنها: - يعني: من خطبة لأمير المؤمنين وسيد الوصيين، علي بن أبي طالب عليه صلوات رب العالمين في ذكر يوم النحر، وصفة الأضحية: (ومن تمام الأضحية استشراف أذنها، وسلامة عينها، فإذا سلمت الأذن والعين سلمت الأضحية وتمت، ولو كانت عضبَاء القرن، تجر رجلها إلى المنسك). قال الرضي |: والمنسك هاهنا المذبح. انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: بلغنا عن زيد بن
(١) زيادة من الأمالي المطبوع.
(٢) قال في النهاية: العوار - بالفتح -: العيب، وقد يضم.