باب القول فيما يجزى من الأضحية
  علي، عن آبائه $، عن علي بن أبي طالب # أنه قال: (صعد رسول الله ÷ المنبر يوم الأضحى فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: «أيها الناس، من كانت عنده سعة فليعظم شعائر الله، ومن لم يكن عنده، فإن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها»، ثم نزل فتلقاه رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، إني ذبحت أضحيتي قبل أن أخرج، وأمرتهم أن يصنعوها لعلك أن تكرمني بنفسك اليوم، فقال [له](١) ÷: «شاتك شاة لحم، فإن كان عندك غيرها، فضح بها»، فقال: ما عندي إلا عناق لي جذعة فقال: «ضح بها، أما إنها لا تحل لأحد بعدك»، ثم قال: «ما كان من الضأن جذعاً سميناً فلا بأس أن يضحى به، وما كان من المعز فلا يصلح».
  قال يحيى بن الحسين ~: يريد بقوله: «لا يصلح» أنه لا يصلح أن يضحى بالجذع من المعز. انتهى.
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: لما قضى رسول الله ÷ صلاة يوم النحر تلقاه رجل من الأنصار، فقال: يا رسول الله، أكرمني اليوم بنفسك فقال: «وما ذاك؟» قال: إني أمرت بنسكي قبل أن أخرج أن يذبح، فأحببت أن أبدأ بك يا رسول الله، فقال رسول الله: «فشاتك شاة لحم»، قال: يا رسول الله، إن عندي عناقاً لي جذعة قال: «اذبحها، ولا رخصة لأحد فيها بعدك».
  · قال: وقال رسول الله ÷: «الجذع من الضأن إذا كان سليماً سميناً، والثني من المعز». انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: قال محمد: قلت لأحمد بن عيسى: معي مسائل أحب أن أعرضها عليك، فقال: هات، فنظر فيها، فقال: هذه المسائل إن
(١) زيادة من الأحكام المطبوع.