باب القول فيما يجزى من الأضحية
  كنت ترويها عن أبي جعفر، أو كان لها عندك إسناد سمعتها منك؟ قلت: لست أرويها، قال: قد سأل، وقد أجيب.
  قلت: ما تقول في الخصي يضحى به؟ قال: جائز، يذكر ذلك عن النبي ÷(١).
  قلت: الشاء، والإبل، والبقر كذلك سواء؟ قال: كذلك.
  قلت: تنحر البدنة عن واحد، وعن اثنين، أو ثلاثة إلى سبعة؟ قال: نعم.
  قلت: فتنحر عن أكثر من سبعة؟ قال: لا.
  قلت: سواء كان السبعة من أهل بيت(٢)، أو غرباء متفرقين؟ قال: سواء.
  قلت: وكذلك بمنى تنحر البدنة عن سبعة قارنين أو متمتعين(٣)؟ قال: كذلك.
  قلت: وكذلك البقرة أيضاً تذبح أو تنحر عن سبعة؟ قال: كذلك.
  قلت: يذبح الكبش عن جماعة؟ قال: ما أحب أن يذبح عن أكثر من واحد.
  قلت: أي شيء تفسير ما روي: لا يضحى بالعضباء؟ قال: العضباء المكسورة القرن من أصله.
  قلت: ولا يضحى بعوراء، ولا بثولاء - وهي: المجنونة - ولا بعجفاء(٤) - وهي: المهزولة البين هزالها - ولا بجدعاء - وهي: المقطوعة الأذن - ويضحى بالعرجاء إذا كانت تمشي تبلغ المذبح.
  قلت: يضحى بالشاة قطع الذيب أَليتها؟ قال: غيرها خير منها. انتهى.
(١) في الأصل: #. وما أثبتناه من الأمالي المطبوع.
(٢) في الأصل: أهل البيت. وما أثبتناه من الأمالي المطبوع.
(٣) في الأمالي المطبوع: قارنين ومتمتعين.
(٤) في الأصل: ولا عجفاء. وما أثبتناه من الأمالي المطبوع.