الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول فيما يجزى من الأضحية

صفحة 273 - الجزء 3

  كنت ترويها عن أبي جعفر، أو كان لها عندك إسناد سمعتها منك؟ قلت: لست أرويها، قال: قد سأل، وقد أجيب.

  قلت: ما تقول في الخصي يضحى به؟ قال: جائز، يذكر ذلك عن النبي ÷(⁣١).

  قلت: الشاء، والإبل، والبقر كذلك سواء؟ قال: كذلك.

  قلت: تنحر البدنة عن واحد، وعن اثنين، أو ثلاثة إلى سبعة؟ قال: نعم.

  قلت: فتنحر عن أكثر من سبعة؟ قال: لا.

  قلت: سواء كان السبعة من أهل بيت⁣(⁣٢)، أو غرباء متفرقين؟ قال: سواء.

  قلت: وكذلك بمنى تنحر البدنة عن سبعة قارنين أو متمتعين⁣(⁣٣)؟ قال: كذلك.

  قلت: وكذلك البقرة أيضاً تذبح أو تنحر عن سبعة؟ قال: كذلك.

  قلت: يذبح الكبش عن جماعة؟ قال: ما أحب أن يذبح عن أكثر من واحد.

  قلت: أي شيء تفسير ما روي: لا يضحى بالعضباء؟ قال: العضباء المكسورة القرن من أصله.

  قلت: ولا يضحى بعوراء، ولا بثولاء - وهي: المجنونة - ولا بعجفاء⁣(⁣٤) - وهي: المهزولة البين هزالها - ولا بجدعاء - وهي: المقطوعة الأذن - ويضحى بالعرجاء إذا كانت تمشي تبلغ المذبح.

  قلت: يضحى بالشاة قطع الذيب أَليتها؟ قال: غيرها خير منها. انتهى.


(١) في الأصل: #. وما أثبتناه من الأمالي المطبوع.

(٢) في الأصل: أهل البيت. وما أثبتناه من الأمالي المطبوع.

(٣) في الأمالي المطبوع: قارنين ومتمتعين.

(٤) في الأصل: ولا عجفاء. وما أثبتناه من الأمالي المطبوع.