باب القول في العقيقة عن المولود
  ويستحب أن يتصدق بوزن شعر المولود فضة، وكذلك ذكر عن فاطمة بنت رسول الله ÷، والغلام والجارية فيهما سواء شاة شاة، وإنما سميت عقيقة؛ لحلق رأس المولود يوم السابع، فسميت الذبيحة عن المولود كذلك، وإنما هو حلق الرأس.
  قال محمد: وإنما جعل في العقيقة عن الذكر شاتين؛ لأن فاطمة @ عقت عن الحسن والحسين شاة شاة، وعق عنهما علي # شاة شاة، فمن هذه الجهة قالوا شاتين، لا أنهما أوجبا ذلك، إنما تقرب كل واحد منهما بشيء. انتهى.
  · صحيفة علي بن موسى الرضا @، عن أبيه، عن آبائه، عن علي بن الحسين $: أن فاطمة عقت عن الحسن والحسين، فأعطت القابلة فخذ كبش وديناراً. انتهى.
  · الهادي # في المنتخب: قال محمد بن سليمان الكوفي ¥: وسألته عن العقيقة ما هي؟ قال ~: العقيقة شاة تذبح عن المولود إذا ولد يوم سابعه، كذلك روي عن النبي ÷ أنه عق عن الحسن والحسين @ يوم سابعهما، وحلق رؤوسهما، وتصدق بوزن شعرهما فضة. انتهى.
  · صحيفة علي بن موسى الرضا @: عن أبيه، عن آبائه، عن علي بن الحسين $ أنه سمى حسناً يوم سابعه، واشتق من اسم الحسن الحسين، وذكر أنهما لم يكن بينهما إلا الحمل.
  · وفيها أيضاً: بإسناده عن آبائه، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «إذا سميتم الولد محمداً فأكرموه، وأوسعوا له المجلس، ولا تقبحوا له وجهاً».
  · وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله ÷: «ما من قوم كانت لهم مشورة، فحضر معهم من اسمه محمد أو أحمد، فأدخلوه في المشورة إلا خير لهم».
  · وبه أيضاً قال: قال رسول الله ÷: «ما من مائدة وضعت، فقعد عليها من اسمه محمد أو أحمد، إلا قدس الله ذلك المنزل في كل يوم مرتين». انتهى.