الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في العقيقة عن المولود

صفحة 281 - الجزء 3

  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: والعقيقة سنة، ولا ينبغي تركها لمن وجدها، وهي شاة تذبح عن الصبي أو الصبية يوم سابعهما، ثم تطبخ فيأكل منها أهلها، ويطعمون البعض، ويتصدقون بالبعض، ولا أحفظ خلافاً في أنها تستحب إلا أن من العلماء من قال: إنها سنة، ومنهم قال: إنها تطوع.

  والأصل فيها ما روى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «كل مولود مرتهن بعقيقته، فكه أبواه أو تركاه»، قيل: وما العقيقة؟ قال: «إذا كان يوم السابع يذبح كبشاً تقطع أعضاؤه، ثم يطبخ فأهد، وتصدق منه، وكل، ويحلق شعره فيتصدق بوزنه ذهباً أو فضة». انتهى.

  · الجامع الكافي: قال الحسن ومحمد: العقيقة سنة من رسول الله ÷، وهو أن تذبح عن المولود يوم السابع.

  قال محمد: فإن لم تيسر العقيقة يوم السابع، فيوم أربعة عشر، أو يوم إحدى وعشرين، كل ذلك سنة.

  قال الحسن: ولا يجوز أن يلطخ رأس الصبي من دم عقيقته، فقد نهى أمير المؤمنين صلى الله عليه عن ذلك، وقال: (هذا فعل المشركين)، ولكن إن لطخ رأسه بخلوق أو زعفران فلا بأس به.

  وقال الحسن أيضاً - فيما حدثنا زيد، عن زيد، عن أحمد، عنه، وهو قول محمد -: وجائز لأبوي المولود أن يأكلا من عقيقة ولدهما، ويطعما، ويحلق رأس المولود في اليوم السابع، فإن لم يحلق يوم السابع، فجائز أن يحلق لأسبوعين، ويتصدق بوزن شعره.

  قال الحسني: وقرأت في كتاب أحمد بن عيسى في نسخة [مقروءة]⁣(⁣١) على محمد بن منصور، عن جعفر، عن قاسم: يعق عن المولود يوم السابع بعقيقة إن كان غلاماً أو جارية، كذلك جاء عن النبي ÷.


(١) زيادة من الجامع الكافي المطبوع.