باب القول فيما يكره أكله
  إنفحة(١) الميتة.
  ويكره سمن المجوس، واليهود، والنصارى، كما تكره ذبائحهم لقذرهم، ونجاستهم.
  ويكره أن يأكل الرجل مستلقياً على قفاه، أو منبطحاً على بطنه، وأن يأكل بشماله.
  وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله ÷: أنه نهى أن يأكل الرجل بشماله، أو مستلقياً، أو منبطحاً.
  وكذلك يكره أكل السلحفاة؛ لأنه ليس مما خصه الله بتحليل معلوم، كما خص غيره من صيد البر والبحر، وقد رخص فيه قوم، ولسنا نحبه.
  ويكره أكل ما لا يعرف من حرشة الأرض.
  قال: وأما أكل لحوم الجلالة من البقر والغنم والطير فلا بأس به إذا كانت تعتلف من الأعلاف والمراعي أكثر مما تجل، ويستحب لمن أراد أكلها أن يحبسها أياماً حتى تطيب أجوافها.
  قال: وحدثني أبي عن أبيه، أنه سئل عن [أكل](٢) لحوم الجلالة من الغنم والبقر والطير؟ فقال: لا بأس به، وقد جاءت الكراهة فيها، وأرجو إذا كان أكثر عَلَفِهَا غيرَ ذلك أن لا يكون بأكلها بأس. انتهى.
  · وقال المرتضى محمد بن يحيى بن الحسين $ في كتاب الفقه في جوابه على من ذكر أن القاسم # رخص في أكل الطحال ما لفظه: وذكرتم أن الشيخ رحمة الله عليه - يريد القاسم # - رخص في أكل الطحال، وهذا عن القاسم فمحال، ما سمعنا بذلك عنه، وقول القاسم فيه والهادي إلى الحق
(١) الإنفحة: شيء يستخرج من بطن الجَدْي الرضيع أصفر فيعصر في صوفة فَيَغْلُظُ كالجبن، فإذا أكَلَ الجَدْيُ فهو كرش. تمت القاموس المحيط باختصار.
(٢) زيادة من الأحكام المطبوع.