باب القول فيما يكره أكله
  ª فهو: ما ذكرتم أن الهادي # قد قاله. وقد روي عن أمير المؤمنين ~: أنه نهى عنها، وقال: (لقمة الشيطان)، والطحال فإنما هي قطعة من دم جامدة، والدم فلا يحل أكله. انتهى.
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: (أتى إلى رسول الله ÷ راع بأرنب مشوية) قال: (فقال رسول الله ÷ حيث أتاه: «أهدية أم صدقة؟» فقال: يا رسول الله، بل هدية، فأدناها إلى رسول الله ÷، فنظر رسول الله ÷ إليها، فرأى في حياها دماً، قال #: فقال رسول الله ÷ للقوم: «أما ترون ما أرى؟» قالوا: بلى يا رسول الله أثر الدم، فقال رسول الله ÷: «دونكم»، فقال القوم: أنأكل يا رسول الله؟ قال: «نعم»، وإنما تركها رسول الله ÷ إعافة، قال #: فأكل القوم. قال: فقال الراعي: يا رسول الله، ما ترى في أكل الضب؟ قال: فقال رسول الله ÷: «لا نأكل، ولا نطعم ما لا نأكل»، قال: يا رسول الله، فإني أرعى غنم أهلي، فتكون العارضة أخاف أن تفوتني بنفسها، وليست معي مدية، أفأذبح بسني؟ قال: «لا»، قال: فبظفري؟ قال: «لا» قال: فبعظم؟ قال: «لا»، قال: فبعود؟ قال: «لا» قال: فبم يا رسول الله؟ قال: «بالمروة والحجرين تضرب أحدهما على الآخر، فإن فرى فكل، وإن لم يفر فلا تأكل»، فقال الراعي: يا رسول الله، إني أرمي بالسهم، فأصمي، وأنمي، فقال: «ما أصميت فكل، وما أنميت فلا تأكل».
  قال أبو خالد |: فسَّر لنا زيد بن علي @ الإصماء: ما كان بعينك، والإنماء: ما ينأى عنك أي: ما غاب عنك.
  قال: فلعل غير سهمك أعان على قتله. انتهى.
  · الجامع الكافي: وروى عبدالله بن الحسين، عن ابن منصور، عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم: أنه كره الجِرِّيّ والمارماهي.