باب القول فيما يكره أكله
  قال القاسم - فيما روى عبدالله بن الحسين بن علي، عن ابن منصور، عن جعفر الطبري، عنه - وسئل عن أكل الدلدل(١) والضبع؟ فقال: هما من السبع ذي الناب، ولسنا نحب لأحد أن يأكلهما؛ لنهي رسول الله ÷ عن أكل ذي ناب من السباع، وذي مخلب من الطير.
  قال: ويكره الهر الإنسي والوحشي؛ لأنه من السباع.
  · وقال محمد: بلغنا عن النبي ÷ أنه نهى عن أكل ذي ناب من السبع، وعن أكل ذي مخلب من الطير، فأما ذو الناب من السبع فهو: الأسد، والنمر، والذئب [والضبع](٢) والثعلب، والسنور، وابن عرس، وما أشبه ذلك، وكذلك القرد منهي عنه، وقيل: إن الفيل يكره منه ما يكره من [كل] ذي ناب من السبع، وأما ذو المخلب من الطير فهو: الباز، والصقر، والشاهين، والعقاب، والباشق، وما أشبه ذلك، وما لم يكن له مخلب من الطير فلا بأس بأكله، لا بأس بأكل الغراب الأسود الزرعي، والعقعق(٣)، والسوداني.
  · بلغنا عن علي صلى الله عليه: أنه أكل لحم سوداني، ولا خير في أكل لحم الغراب الأبقع.
  · وفيه أيضاً: قال الحسن - فيما روى ابن صباح عنه، وهو قول محمد -: ويكره للرجل المستور أن يؤاكل الكفار، ويخالطهم في أمورهم.
  وقد روي عن النبي ÷: «لا تصحب إلا مؤمناً، ولا يأكل طعامك إلا تقي». وقال رسول الله ÷: «اصطفِ بطعامك لمن يحب الله ø»، فإنْ آكَلَ الكفار وخالطهم على وجه التقية والمداراة فنرجو أن يهب الله ø ذلك على حسب ما فعل من مضى من الصالحين.
(١) الدُّلْدُل: القنفذ. (نهاية).
(٢) ما بين المعقوفين زيادة من الجامع الكافي المطبوع وكذلك الموضع الآتي.
(٣) في الجامع الكافي المطبوع: والعقعق السوداني.