الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول فيما يكره أكله

صفحة 294 - الجزء 3

  الطحال، وحكى أحمد بن الحسين عن القاسم أنه قال: لا يكره أكل الطحال، وكذلك روى عبدالله بن الحسين عن محمد، عن جعفر، عن القاسم.

  · وقال محمد: أنا أعاف أكل الطحال؛ لأنه روي عن علي صلى الله عليه أنه كرهه.

  · وفيه أيضاً: قال محمد: ونهى عن أكل الضباب، ويكره أكل اليربوع، والقنفذ⁣(⁣١)، وجميع هوام الأرض.

  وقال محمد - فيما أخبرنا محمد، عن ابن عامر، عنه -: يكره القنفذ بلا تحريم. انتهى.

  · الهادي # في المنتخب: الأصل في ذلك كله عندنا، والذي نقول به ما صح عندنا: أن رسول الله ÷ حرم أكل لحوم كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، فهذا أصل لك فيه كفاية إن شاء الله.

  · وفيه: قال #: يكره ما طفى من السمك فمات، وكذلك يكره ما نضب عنه الماء، إلا أن يدرك حياً، أو يموت في حظيرة حظرت لصيده، ويكره أكل الجِرِّي، والمارماهي، وكذلك صح لنا عن أمير المؤمنين #.

  ويكره أكل الضب، والقنفذ، والأرنب، وليس بمحرم، ولكنا نعافه، وكذلك بلغنا أنه أهدي للنبي ÷ فعافه، ولم يأكله، وأمر أصحابه بأكله. انتهى.

  · الجامع الكافي: قال الحسن #: أجمع آل رسول الله ÷ على كراهة أكل ذي ناب من السبع، وكل ذي مخلب من الطير، ورووا أن رسول الله ÷ نهى عن أكله.

  وقال الحسن أيضاً - فيما حدثنا حسين، عن زيد، عن أحمد، عنه -: والفيل من المسوخ⁣(⁣٢). يعني: أنه منهي عن أكله.


(١) في الجامع الكافي المطبوع: الضفدع.

(٢) في الجامع الكافي المطبوع: الممسوخ.