باب القول في المستحاضة وما تؤمر به
  «اقعدي أيامك التي كنت تحيضين فيهن كل شهر، فلا تصلين(١) فيهن، ولا تصومين، ولا تدخلي مسجداً، ولا تقرأي قرآناً، وإذا مرّت أيامك التي كنت تحيضين فيهن - واجعلي ذلك أقصى أيامك التي كنت تحيضين فيهن - فاغتسلي للفجر، ثم استدخلي الكرسف واستثفري استثفار الرجل، ثم صلي الفجر، ثم أخري الظهر لآخر وقت، واغتسلي، واستدخلي الكرسف، واستثفري استثفار الرجل، ثم صلي الظهر وقد دخل أول وقت العصر، وصلي العصر، ثم أخري المغرب لآخر وقت، ثم اغتسلي واستدخلي الكرسف واستثفري استثفار الرجل، ثم صلي المغرب وقد دخل أول وقت العشاء، ثم صلي العشاء». قال: فولت وهي تبكي وتقول: يا رسول الله، لا أطيق ذلك. قال: فَرَقَّ لها رسول الله ÷ وقال: «اغتسلي لكل طهر كما كنت تفعلين، واجعليه بمنزلة الجرح في جسدك، كلما حدث دم أحدثت طهوراً، ولا تتركي الكرسف والاستثفار».
  فإن(٢) طال ذلك بها فلتدخل المسجد، ولتقرأ القرآن، ولتصل الصلاة، ولتقض المناسك. انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: ليس في الاستحاضة عندنا وقت موقت غير ما تعلم المرأة في نفسها في أيام أقرائها، فإن كانت ممن قد حاض(٣)، وعرفت أيام أقرائها فلتحسب(٤) لذلك، فإذا كان وقت قرئها لم تصل، ولم تصم، ولم تقرأ القرآن، ولم يغشها زوجها، فإذا نفدت أيام الأقراء صلت، وصامت، وقرأت، وغشيها زوجها إن أحب،
(١) كذا في الأصل. وفي المجموع المطبوع: «فلا تصلي فيهن ولا تصومي». بحذف النون، ولعله الصواب.
(٢) هذا من كلام الإمام زيد بن علي #.
(٣) في الأحكام المطبوع: حاضت.
(٤) في الأحكام المطبوع: فلتحتسب.