باب القول في المستحاضة وما تؤمر به
  ويجب عليها إذا قعدت أيام أقرائها ثم أتت أيام طهرها أن تغتسل، كما تغتسل عند الطهر من الحيض، ثم تحتشي قطناً، وتستثفر استثفار الرجل، ثم تصلي صلاتها، تؤخر الظهر إلى أول وقت العصر، ثم تتوضأ، وتحتشي، وتستثفر ثم تصلي الظهر والعصر معاً، وكذلك تفعل في المغرب والعشاء الآخرة، وكذلك روي عن النبي ÷: أنه أمر امرأة بذلك، وحد لها في أوقات صلاتها، وأمرها بالجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في آخر وقت الأولى، وأول وقت الأخرى. انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: قلت لأبي جعفر: امرأة طال بها حيضها؟ قال: إذا جاءت حيضتها فلتدع الصلاة إلى أقصى ما كانت تجلس، فإنها تنقص وتزيد، ثم تغتسل وتصلي، ثم قال: قال رسو ل الله ÷: «ركضة من الشيطان».
  ثم قال: والله لقد عذبتموها إن اغتسلت بين كل صلاتين غسلاً، يجزيها الغسل الأول، وتوضأ عند كل صلاة، فإن كان كما تقولون فلتستدخل الكرسف. انتهى.
  · الجامع الكافي: قال القاسم ومحمد في المستحاضة يستمر بها الدم شهرين أو سنة، وقد كان لحيضها أيام معروفة خمس، أو سبع، أو نحو ذلك، قالا: تقعد عن الصلاة أيام أقرائها.
  وروى محمد بإسناده عن النبي ÷ أنه قال: «المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصلي وتوضأ عند كل صلاة». انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: حدثني أبي، عن أبيه القاسم بن إبراهيم ~ في المستحاضة كيف تصنع؟ وهل يأتيها زوجها؟ قال: تقعد أيام أقرائها، ثم تغتسل، وتتوضأ لكل صلاة، ويغشاها زوجها إن أحب، وتستنقي من الدم