باب القول في المستحاضة وما تؤمر به
  إذا أراد أن يغشاها، فإن غلب حيضها فهو كدم جرح أو عرق لو كان بها، وأكثر الحيض عندنا على ما تعرف المرأة، وعلى ما جربت المرأة من نفسها، فإن كانت ممن لم يحضن قبل ذلك ثم نفست أو استحيضت، فعلى قدر أكثر ما في نسائها، وليس فيه عندنا وقت معلوم، كما قال غيرنا، ولسنا نوقت فيه وقتاً، غير أنها لا تجاوز عشراً، وبذلك أمر رسول الله ÷ فاطمة ابنة أبي حبيش أن تقعد أيام أقرائها(١)، ولم يوقت لها في ذلك وقتاً، والقياس في هذا لا يمكن، إلا أن يتقحم فيه متقحم، فيقول فيه برأيه. انتهى.
(١) عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت رسول الله ÷ فقالت: يا رسول الله، إني أُسْتَحَاضُ فلا ينقطع عني الدم، فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل، وتوضأ لكل صلاة، وتصلي، وإن قطر الدم على الحصير قطراً. أخرجه المؤيد بالله # في شرح التجريد. وأخرج نحوه عن عائشة ابنُ حبان في صحيحه. وعن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، عن النبي ÷ قال: «المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها، ثم تغتسل وتوضأ لكل صلاة». وعن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن علي # مثله. أخرجهما المؤيد بالله # في شرح التجريد. نعم، وأخرج نحو حديث عائشة السابق الدارمي بإسناده إلى عائشة قالت: المستحاضة تجلس أيام أقرائها، ثم تغتسل غسلاً واحداً، وتتوضأ لكل صلاة. وعن عائشة قالت: سئل رسول الله ÷ عن المستحاضة؟ فقال: «تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل غسلاً واحداً، ثم تتوضأ عند كل صلاة». أخرجه ابن حبان في صحيحه. نعم، وأخرج حديث عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، عن النبي ÷ محمدُ بن منصور في أمالي أحمد بن عيسى #. (من هامش الأصل).