باب القول في تحريم الغناء وآلات اللهو
  · وقال رسول الله ÷: «إن أول من تغنى إبليس [ثم زمر](١) ثم حدا، ثم ناح».
  · وقال رسول الله ÷: «إياكم والغناء، فإنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الشجر».
  · وعن علي صلى الله عليه أنه أتاه رجل فقال: إن عندي جارية أصبتها، وقد علمت النوح، فقال: (ويحك انطلق وعلمها القرآن، فإني سمعت رسول الله ÷ يقول: «لا تعلموهن النوح، ولا الغناء، فإن كسبهما حرام».
  وعن كعب: إن في الكتاب الذي أنزل الله على موسى # في التوراة: (إنا أنزلنا الحق لنذهب به الباطل، ونبطل اللعب، والزفن(٢)، والمزامير، والمزاهير، والكنارات، والشعر، والخمر مز لمن شربها).
  وعن ابن عباس قال: الدف حرام، والكوبة حرام، والمعزاف حرام، والمزمار حرام.
  انتهى ما ذكره في الجامع الكافي بلفظه وحروفه، وليست هذه الجملة بأسرها على شرطنا، وإنما أوردناها احتجاجاً واستشهاداً؛ لكون أهل هذا الزمان الغالب عليهم العكوف على اللهو واللعب، واستماع المغاني، والمزامير، وغيرهما من أنواع الطرب في الصندوق المسمى بالراديوه، وقد شاع هذا الراديوه في العالم، تجده في كل بلد أمامك، نعوذ بالله من الضلالة بعد المعرفة، ومضلات الفتن.
  والصحيح من هذه الجملة التي على شرطنا كلام القاسم بن إبراهيم، وكلام الحسن بن يحيى @، وحديث: «بعثت بكسر المعزاف والمزمار»، وحديث علي # أنه مر على قوم يلعبون بالنرد، وحديث: «من تغنى أو غني له». وحديث «بئس البيت بيت». وحديث «إياكم والغناء» وحديث علي #:
(١) زيادة من الجامع الكافي المطبوع.
(٢) الزَّفْنُ: الرقص. (لسان العرب).