باب القول في تحريم الغناء وآلات اللهو
  · وعن النبي ÷ قال: «تبيت طائفة من أمتي على أكل وشرب، ولهو ولعب، ثم يصبحون قردة وخنازير، وتبعث على أحياء من أحيائهم ريح فتنسفهم كما نسفت من كان قبلهم باستحلالهم الخمور، وضربهم بالدفوف، واتخاذهم القينات».
  · وعن النبي ÷ قال: «تعذب هذه الأمة بخمسة أصناف من العذاب: قذف، ومسخ، وخسف، وريح حمراء كريح عاد، وحيات لها أجنحة تطير بين السماء والأرض تبتلعهم»، قالوا: متى ذاك يا رسول الله؟ قال: «إذا شربوا الخمور، وغنتهم القينات، وافترشوا الحرير».
  · وقال رسول الله ÷: «لا يحل بيع المغنيات، ولا شراؤهن، ولا التجارة فيهن، وأكل أثمانهن حرام، وفيهن أنزل الله عليّ هذه الآية: {وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشۡتَرِي لَهۡوَ ٱلۡحَدِيثِ}[لقمان: ٦]،».
  وعن ابن عباس: {وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشۡتَرِي لَهۡوَ ٱلۡحَدِيثِ}[لقمان: ٦]، قال: الغناء ونحوه.
  · وعن النبي ÷ قال: «النظر إلى المغنية حرام، وغناؤها حرام، وثمنها مثل ثمن الكلب، وثمن الكلب سحت، ومن نبت لحمه من سحت فإلى النار».
  · وعن النبي ÷: «من تغنى أو غني له، أو ناح(١) أو نيح له، أو أنشد شعراً أو قرضه وهو فيه كاذب، أتاه شيطانان، فجلسا على منكبيه يضربان صدره بأعقابهما حتى يكون هو الساكت».
  · وعن علي صلى الله عليه قال: (بئس البيت بيت لا يعرف إلا بالغناء، بئس البيت بيت لا يعرف إلا بالفسق والنياحة).
(١) في الأصل: نيح. وما أثبتناه من الجامع الكافي المطبوع.