الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في وصية الهادي # ومن أحب أن يوصي بمثل وصيته

صفحة 351 - الجزء 3

  ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله، فنعم المولى ونعم النصير.

  ثم يوصي الموصي من بعد ذلك كله بما كان له [وعليه]⁣(⁣١)، وبما أحب في ماله، وولده، وجميع أسبابه، ولا ينسى حضه من ماله أن يقدم منه ما ينبغي له، ويجوز له تقدمته بين يديه، وادخاره ليوم يحتاج فيه إليه، ولا يسرف في وصيته، وليذكر من يَدَع وراءه من عولته، ولا يجوز في ذلك إلا الثلث مما ترك، فإن ذلك أكثر ما يكون له، ويجوز له القول والأمر فيه. انتهى.

  · وفي الأحكام أيضاً: قال يحيى بن الحسين ~: ولا ينبغي للمسلمين أن يوصوا في أموالهم بأكثر من الثلث، وفي ذلك ما يروى عن رسول الله ÷ أن رجلاً استشاره أن يوصي بثلثي ماله، فقال: «لا»، فقال: فبالنصف، فقال: «لا»، فقال: فبالثلث، فقال: «الثلث، والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت فيها». انتهى.


(١) زيادة من الأحكام المطبوع.