باب القول في الرجل يأتي امرأته وهي حائض
  [#] فقال: إني أتيت امرأتي وهي على غير طهر فما كفارة ما أتيت؟ فقال علي [#]: (انطلق، فوالله ما أنت بصبور ولا قذور، فتصدق بدينار، واستغفر الله من ذنبك، ولا تعد لمثلها، ولا قوة إلا بالله). انتهى.
  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: وأخبرنا أبو العباس الحسني قال: أخبرنا محمد بن بلال قال: حدثنا محمد بن عبدالعزيز قال: حدثنا محمد بن جميل قال: حدثنا إسماعيل بن صبيح، عن عمرو، عن ليث، عن مجاهد قال: أقبل رجل حتى قام على رأس علي فقال: إني أتيت امرأتي وهي على غير طهر فما كفارة ما أتيت؟ فقال علي: (انطلق، فوالله ما أنت بصبور ولا قذور، واستغفر الله من ذنبك، ولا تعد لمثلها، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم). انتهى.
  رجال هذا الإسناد من ثقات محدثي الشيعة، وسيأتي الكلام عليهم جميعاً. وليث هو: ابن أبي سليم، ومجاهد هو: ابن جبر.
  · الجامع الكافي: قال القاسم #: وإذا جامع الرجل امرأته وهي حائض فليس عليه إلا التوبة، وترك العود، وإن تصدق بصدقة فنافلة حسنة. وقد ذكر عن ابن عباس رفعه «ويتصدق بنصف دينار(١)» إن صح الحديث.
  وروى محمد حديث ابن عباس عن النبي ÷ فيمن أتى حائضاً إن كان دماً عبيطاً فليتصدق بدينار، وإن كان صفرة فنصف دينار. انتهى.
(١) عن ابن عباس أن رسول الله ÷ أمر رجلاً غشي امرأته وهي حائض أن يتصدق بدينار، أو نصف دينار. أخرجه محمد بن منصور في أمالي أحمد بن عيسى، وأبو داود، والنسائي. وعن ابن عباس عن النبي ÷ في الرجل يأتي امرأته وهي حائض قال: «إن كان دماً عبيطاً فليتصدق بدينار، وإن كان صفرة فليتصدق بنصف دينار». أخرجه محمد بن منصور في أمالي أحمد بن عيسى. وأخرج نحوه: أبو داود، والترمذي. وعن أبي هريرة أن رسول الله ÷ قال: «من أتى حائضاً في فرجها، أو امرأة في دبرها، أو كاهناً، فقد كفر بما أنزل على محمد». أخرجه الترمذي. (من هامش الأصل).