الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في أوقات الصلوات

صفحة 153 - الجزء 1

  حين يفطر الصائم، ويدفع الحاج إلى منى، وصلوا بهم العشاء حين يتوارى الشفق إلى ثلث الليل، وصلوا بهم الغداة والرجل يعرف وجه صاحبه، وصلوا بهم صلاة أضعفهم، ولا تكونوا فتانين). انتهى.

  · الجامع الكافي: قال محمد: في حديث النبي ÷ أنه كان يصلي العصر والشمس بيضاء حية، قال: يعني يوجد حرها.

  وأجمعوا جميعاً على أن أول وقت المغرب إذا غربت الشمس وتبين دخول الليل، وخروج النهار.

  وقال الحسن #: روينا الخبر المشهور عن نبينا ÷ أن جبريل نزل عليه فصلى به المغرب في اليومين جميعاً في وقت واحد حين غابت الشمس.

  قال أحمد، وعبدالله، والحسن، ومحمد: وأول وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق.

  قال الحسن، ومحمد: وآخر وقتها إلى ثلث الليل.

  وروى ذلك عن النبي ÷.

  · وفيه أيضاً: وقال الحسن أيضاً - فيما روى ابن صباح عنه، وهو قول محمد في المسائل -: وسئلا عمن يقول: إن للصلوات الخمس ثلاثة مواقيت؟ فالذي اتصل بنا عن النبي ÷ أنه صلى خمس صلوات في خمسة مواقيت، إلا ما جمع بعرفة ومزدلفة، وكذلك بلغنا عن علماء آل رسول الله ÷، وإجماع علماء أمة محمد ÷ أن للصلوات الخمس خمسة مواقيت إلا من علة أو عذر.

  · وفيه أيضاً: قال القاسم # - في رواية داود عنه - وسئل عن مواقيت الصلوات الخمس؟ فقال: اجتز بما عليه جماعة آل رسول الله ÷، لا يختلفون فيه، وقد كان بعض آل رسول الله ÷ يقول: ما آخر وقت الصلاة إلا كأوّله فيما ألزم الله العباد فيه فرضه.

  وقال الحسن بن يحيى: الأوقات المختارات للصلوات هي الأوقات التي نزل