باب القول في أوقات الصلوات
  بها جبريل # على النبي ÷، وحدها له في الأخبار المشهورة عنه # وعلمها.
  قال محمد: سألت أبا عبدالله أحمد بن عيسى # عن قوله تعالى: {أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمۡسِ}[الإسراء: ٧٨]؟ قال: زوالها. انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: قال الله سبحانه: {أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمۡسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيۡلِ وَقُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِۖ إِنَّ قُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِ كَانَ مَشۡهُودٗا ٧٨}[الإسراء]، فكان قوله سبحانه: {لِدُلُوكِ ٱلشَّمۡسِ}[الإسراء: ٧٨]، فرضاً لصلاة الظهر، ودلوكها فهو زوالها، وكان قوله: {إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيۡلِ} دليلاً على فرض المغرب، وغسق الليل: دخوله، ودخوله فهو ظهوره، وظهوره فهو ظهور الكواكب، كواكب الليل التي لا ترى إلا في الظلام، لا كواكب النهار الدرية التي قد ترى نهاراً في كل الأيام، ولذلك وفيه ما قال الله ø وذكر عن نبيئه إبراهيم صلى الله عليه حين يقول: {فَلَمَّا جَنَّ عَلَيۡهِ ٱلَّيۡلُ رَءَا كَوۡكَبٗاۖ}[الأنعام: ٧٦]، فذكر أن علامة الليل وغشيانه ظهور كوكب من كواكبه، وما لم يغسق الليل ويجن، ويتبين بعض الكواكب فلا تجوز الصلاة، ولا الإفطار، وكان قوله: {وَقُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِۖ إِنَّ قُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِ كَانَ مَشۡهُودٗا ٧٨}[الإسراء]، دليلاً على فرض صلاة الصبح، ولا تجوز صلاة الصبح حتى يعترض الفجر ويتبين، وينتشر نوره وضَوْؤه في الأفق، وإذا(١) انتشر وأنار واستطار، واستضاء(٢) لذوي الأبصار، وجبت الصلاة على المصلين، وبذلك حكم رب العالمين.
  ثم قال: {وَٱلۡعَصۡرِ ١ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَفِي خُسۡرٍ ٢}[العصر]، فذكر العصر باسمها، فدل بذكره إياها، وقسمه بها على توكيد ما بيّن رسول الله ÷ من
(١) في الأحكام: فإذا.
(٢) في الأحكام: وأضاء.