الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الجمع بين الصلاتين في السفر والحضر

صفحة 160 - الجزء 1

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: من حضرته الصلاة وهو في المنزل فليجمع عند الزوال إذا أراد الرحيل فليصل الظهر، ثم ليصل العصر، وإن أحب أن يتطوع بينهما فليفعل، وإن زالت الشمس وهو يسير فليؤخر الظهر وليمض في سيره حتى يكون ظل كل شيء مثل نصفه أو مثله إن أحب، ثم لينزل فليصل الظهر والعصر معاً، كذلك بلغنا عن رسول الله ÷، وكذلك فليفعل في المغرب والعشاء، يجمع بينهما إذا كان نازلاً في المنزل حين تبين له النجوم الليلية، ولا ينظر في ذلك إلى ما بان من الدرية النهارية، وإن كان في المسير سار حتى يغيب الشفق، ثم ينزل عند غيبوبته أو قبل غيبوبته فيجمع بين صلاتيه.

  حدثني أبي، عن أبيه قال: يجمع من أراد الجمع قبل غيبوبة الشفق وبعده.

  حدثني أبي، عن أبيه أنه قال: لا بأس بالجمع بين الصلوات⁣(⁣١) في السفر، وقل من صحبنا من مشائخ آل بيت محمد عليه وعليهم السلام في سفره إلا رأيناه يجمع في سفره إذا زالت الشمس بين ظهره وعصره، وكذلك يجمع بين المغرب والعشاء إذا أظلم وأعشى، وهذه العامة فكلهم يذكر أن رسول الله ÷ جمع في الحضر من غير علة ولا مطر، وهم يجمعون إذا كانت الأمطار ولم تكن علة ولا أسفار⁣(⁣٢). انتهى.


(١) في الأحكام: الصلاتين.

(٢) قال المنصور بالله القاسم بن علي العياني ~ في كتاب التنبيه والدلائل: وعن الجمع الذي ذكر عن رسول الله ÷ في الحضر والسفر، وهل يحب للإنسان أن يخلف الظهر إلى العصر، والمغرب إلى العشاء على الدوام من غير علة؟ وهل الجمع في سائر الأسفار كالجمع في مزدلفة أم لا؟ الجواب: اعلم - أرشدت وسلمت - أن الجمع الذي ذكر عن النبي ÷ في السفر والحضر صحيحٌ عنه لا اختلاف فيه، فأما جمعه في الحضر فدلالة منه ÷ على الفسحة للمتصرفين في المصالح، وتوسعة أبانها الله سبحانه في فعل نبيئه ÷، وكذلك تخليف الظهر إلى العصر، والمغرب إلى العشاء، فهو تفضل أيضاً منه سبحانه على المشتغلين في طاعته، وفي ما لا غنى لهم عنه من طلب فضله، وكذلك المسافرون، فذلك رفق بهم من رب العالمين، فأما المتفكهون في مجالسهم، المتحدثون في الحديث بما لا =