الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الجمع بين الصلاتين في السفر والحضر

صفحة 161 - الجزء 1

  · وقال الهادي # في المنتخب بعد أن روى حديث جبريل المتقدم ما لفظه: واعلم - وفقك الله - أنه لما صح هذا الخبر⁣(⁣١) عن رسول الله ÷ أنه صلى الظهر في أول يوم حين زالت الشمس، وصلى العصر وظل كل شيء مثله، ثم صلى من الغد الظهر وظل كل شيء مثله، وصلى العصر وظل كل شيء مثلاه - علمنا أنه قد صلى في أول يوم العصر في وقت صلاة الظهر التي صلاها من الغد، فأجاز ÷ بفعله هذا صلاة الظهر في وقت [صلاة]⁣(⁣٢) العصر، وصلاة العصر في وقت صلاة الظهر؛ لأنه صلى الظهر والعصر وظل كل شيء مثله، فوجب بفعله هذا أن وقت الظهر كله وقت للعصر، ووقت العصر كله وقت للظهر؛ لأن من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله وقت واحد ممدود لا مرية فيه، وقد صلى رسول الله ÷ في هذا الوقت الواحد الظهر والعصر عند زوال الشمس، [ومن فعل ذلك]⁣(⁣٣) فقد أدى الصلاتين في أوقاتهما؛ لأن أول الوقت كآخره وآخر الوقت كأوله في تأدية صلاتهما، غير متعد لفعل رسول الله ÷، وكذلك من صلاهما في آخر الوقت فقد صلاهما في أوقاتهما.


= يرضى خالقهم، المتشاغلون من الأشغال بمعاصي مولاهم الذي يملكهم، فأولئك ومن كان مثلهم في ضيق من أمورهم، بل يعاقبهم الله على ما كان من فعلهم ولا يعذرهم في ما كان من شغلهم، إذ ليس في ذلك رضى لخالقهم. وأما [الجمع] في سائر الأوقات التي يجمع فيها الصلوات فيكون سبيل الجمع فيها كسبيل الجمع بمزدلفة، ولا رخصة لأحد في تأخير الأوقات، ولا في الجمع للصلوات، إلا عند عوارض المحن والعلات، فاحذر أيها الأخ الدخول تحت الرخص، فقد عرفتك من رخص له، ولا تعلق بما تعلق به كثير من العترة والشيعة من كتاب صلاة يوم وليلة عن القاسم #؛ فإن ذلك الكتاب لا يوجب رخصة لمن تفهمه وعرف مراد صاحبه، وقد كان أعلم الناس بمقال القاسم بن إبراهيم ابنُه محمد @ فلم يرخص في ذلك، بل شدد فيه، وفيه خطب واسع في كتابه المعروف بكتاب الشرح والتبيين، وأنت تقف على ذلك إذا نظرته، وليس تعدمه إذا طلبته عند بعض إخوانك. انتهى. (مؤلف).

(١) أي: حديث جبريل #. (من هامش الأصل).

(٢) زيادة من المنتخب.

(٣) زيادة من المنتخب.