باب القول في الرؤيا والتصاوير واقتناء الكلاب وفيما يتقى فيه الشؤم
  وأما أنس بن مالك: فهو خادم رسول الله ÷، والراوي لحديث الطير وغيره في فضل علي والعترة $، عابه الأصحاب لكتمه لحديث الغدير، فدعا عليه الوصي #، فأصيب ببياض في وجهه، وقد رويت توبته وإخلاصه من بعد، ولم نخرج له في كتابنا هذا سوى هذا الحديث، وليس هو على شرطنا(١).
  · وفي الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: بلغنا عن رسول الله ÷ أنه قال: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه تماثيل أو صور إلا ما كان رقماً في ثوب».
  قال يحيى بن الحسين ~: أنا أكره قربها كائنة فيما كانت، إلا أن لا يجد صاحبها عنها مندفعاً، وإنما استثنى رسول الله ÷ التصاوير المرقومة رحمة لأصحابها، وترخيصاً لهم، فمن وجد عنها مندفعاً فهو أفضل.
  · وفيها أيضاً: قال يحيى بن الحسين ~: الكلب نجس، وأنجس منه من تنجس به، ولا يجوز اقتناء الكلب إلا لزرع، أو ضرع، أو صيد.
  وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله ÷ أنه قال: «من اقتنى كلباً لغير زرع أو ضرع أو صيد أو كلب ضاري(٢) نقص كل يوم من عمله قيراطان».
  قال يحيى بن الحسين ~: قوله: «ضاري» يريد أن يتخذه صاحبه لينتفع به في الصيد.
  · وفيها أيضاً: قال يحيى بن الحسين ~: بلغنا عن رسول الله ÷ أنه قال: «الشؤم في الدار والمرأة والفرس».
(١) قال في الطبقات: توفي سنة ثلاث وتسعين على الأصح، وقد جاوز المائة.
(٢) في الأحكام المطبوع: أو كلباً ضارياً.