الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول فيمن قال إن رفع الأيدي منسوخ

صفحة 198 - الجزء 1

  · وقال القاسم بن إبراهيم # في جوابه على ولده محمد بن القاسم @ ما لفظه: ورفع اليدين فقد اختلفت فيه الأقاويل، وإنَّ أحبَّ ذلك إلينا أن يُسَكّنا تسكين غيرهما؛ لأن تسكينهما هو خضوعهما، وكذلك تسكين العين فهو لها خشوع. انتهى.

  · وقال الهادي # في المنتخب: قد رويت في ذلك أخبار كثيرة عن النبي ÷ أنه كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى إلى قريب من الأذنين أو الخدين أو المنكبين، ورووا أيضاً في أخبارهم ضد هذا أن النبي ÷ قال: «ما بال قوم يرفعون أيديهم في الصلاة كأنها أذناب خيل شمس، لئن لم ينتهوا ليفعلن الله بهم وليفعلن».

  وكذلك بلغنا عنه ÷ أنه لم يكن يرفع يديه في خفض ولا رفع في الصلاة، وكان ÷ يحب ويأمر بالسكون فيقول: «اسكنوا في الصلاة»، حتى أنه نظر إلى رجل يعبث بلحيته في الصلاة فقال: «لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه». انتهى.

  · وقال الهادي # أيضاً في جوابه على الرازي: وسألتَ عن رفع اليدين في التكبير؟ وهذا أمر لا يجيزه في الصلاة علماء آل رسول الله ÷؛ لأن الصلاة إنما هي خشوع وتذلل لذي الجلال والطول، وإرسال اليدين والكف عن رفعهما أكبر في الدين لصاحبهما، وقد قيل: إن رفع اليدين فعال جاهلي، كانت قريش تفعله لآلهتها وأصنامها عند الوقوف تجاهها، والسلام منهم عليها، فإن يكن ذلك كذلك - والله أعلم - فلا ينبغي ولا يجوز. انتهى.