الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في القراءة في الصلاة

صفحة 209 - الجزء 1

  في بعضها، وعلى ذلك إجماع آل رسول الله ÷، كلهم مجمع على أن من نسي القراءة في إحدى ركعتيه سجد سجدتي السهو، وكانت صلاته تامة إذا كان قد قرأ في بعض الركعات. انتهى.

  · الجامع الكافي: قال محمد: أقل ما يجزي من القراءة فاتحة الكتاب وثلاث آيات، فإن قرأ الحمد وآية طويلة مثل: آية الكرسي أجزأه، والأفضل أن يقرأ السورة كاملة في ركعة، وإن قرأ ثلاث آيات من سورة أجزأه، ولا يجزي الإمام أن يقرأ ثلاث آيات من الحمد، ولكن يقرأ الحمد، وثلاث آيات من غيرها.

  بلغنا عن النبي ÷ أنه قال: «كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وقرآن معها فهي خداج».

  وروى بإسناده عن أبي سعيد، عن النبي ÷: «لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وقرآن معها». انتهى.

  · الهادي # في المنتخب: والذي صح عندنا أن النبي ÷ قال: «أقل ما يجزي في الصلاة أم الكتاب وثلاث آيات معها».

  وقال فيمن لم يقرأ الحمد في صلاته: لا تجزيه؛ لقول النبي ÷: «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج». انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى: وحدثنا محمد، حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن أبي جعفر قال: كان رسول الله ÷ لا يقرأ المعوذتين في مكتوبة [ولا تطوع]⁣(⁣١) إلا ومعهما غيرهما [من القرآن]⁣(⁣٢).

  · [وبه قال:]⁣(⁣٣) حدثني محمد بن راشد، عن عيسى بن عبدالله، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن علي قال: ربما قرأ علي بالمعوذتين في الفجر. انتهى.


(١) زيادة من الأمالي.

(٢) زيادة من الأمالي.

(٣) زيادة من الأمالي.