باب القول في القراءة في الصلاة
  · القاضي زيد في الشرح: ولا خلاف أن في غير الصلاة لا تجب قراءة.
  · وفيه: قال القاسم #: وإتمام السورة أحب إليّ؛ لما قد ثبت أن النبي ÷ كان يتم السورة التي يقرأها مع أم القرآن، ولا خلاف أنه غير واجب، فوجب أن يكون على الاستحباب، على أن ذلك مما لا خلاف فيه.
  وفيه: والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم مشروع في الصلاة التي يُجهر فيها بالقراءة، نص عليه يحيى #، وهو المروي عن أمير المؤمنين، وزيد بن علي، ومحمد بن علي، وجعفر بن محمد، ومحمد وإبراهيم ابني عبدالله بن الحسن، وأبيهما، وعبدالله بن موسى، وأحمد بن عيسى، وإليه ذهب الناصر، وهو إجماع أهل البيت $.
  · وفيه: أجمع المسلمون على إثباتها في كل سورة، وأجمعوا على أنها من القرآن في (طس)، وأجمعوا على إثباتها عند فاتحة كل سورة.
  · وفيه: قال محمد بن يحيى #: إن من قرأ في وسط السورة فعليه أن يفصل بينها وبين فاتحة الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم، حكاه عنه أبو العباس.
  قال السيد أبو طالب: وهي محمولة على الاستحباب؛ وذلك أن ما يقرأ المصلي بعد الفراغ من فاتحة الكتاب فهو منه ابتداء بسورة أخرى، وإن قرأ هو من وسطها فينبغي أن يبتدأ بها؛ لأنها - وإن كانت من كل سورة عندنا - فقد اختصت بأنها آية يفصل بها بين السورتين، عادة المسلمين جارية إذا أرادوا قراءة القرآن كانوا يبتدئون ببسم الله الرحمن الرحيم، وإذا كان ذلك من عادة المسلمين استحب له أن يتبع عادتهم.
  · وفيه: قال محمد بن يحيى: والمستحب في الفرائض أن يقرأ بالمفصل.
  والمفصل: من سورة محمد # إلى سورة الناس، وهذا مما لا خلاف فيه.
  · وفيه: وإن قرأ في صلاته بالمعوذتين مع فاتحة الكتاب أجزت، نص عليه يحيى في المنتخب.