باب القول في الجهر بالقراءة في الأوليين والتسبيح في الأخريين
  يسبح في الركعتين الأخريين من صلاته. قلت: فكم التسبيح؟ قال: عشر تسبيحات وهو: سبحان الله، سبحان الله ...
  قال محمد: وروي عن النبي ÷ القراءة في الأخريين بالحمد في كل ركعة، وهو أحب إلينا، والتسبيح عندنا جائز. انتهى.
  · الهادي # في المنتخب: وقد روي التسبيح عن علي بن أبي طالب #.
  وروى علي عن النبي ÷ أنه كان يقرأ في الأولتين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويسبح في الأخريين، وإن قرأ الحمد فلا بأس بذلك. انتهى.
  · الجامع الكافي: سئل أحمد، والقاسم @ عن الركعتين الأخريين من الظهر والعصر وما أشبههما، أيقرأ فيهما، أو يسبح؟ فقال أحمد: أيّ ذلك فعل فحسن، ولم ير به بأساً.
  وروي أن علياً صلى الله عليه كان يسبح.
  وقال محمد: وكأن القرآن أعجب إليه.
  وقال القاسم #: الذي رأيت عليه مشائخ آل رسول الله ÷ على التسبيح، وكذلك روي عن علي.
  قال القاسم #: والتسبيح أن يقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ثلاثاً، ثم يكبر، وإن قالها في كل ركعة مرة واحدة أجزأه ذلك. انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: لم نجد التسبيح إلا مخافتاً به، سنة فيه ماضية، وعليه من الرسول جارية.
  وروى # إجماع المسلمين على أن رسول الله ÷ لم تسمع منه قراءة في الركعتين الأخريين، وأنه خافت بما قال من القول فيهما.
  ورَوى # في موضع آخر: إجماع الأمة على أنه لا يجهر في الأخريين من كل أربع، ولا في الثالثة من المغرب.
  · وفي الأحكام أيضاً: قال يحيى بن الحسين ~: وأفضل الذكر بعد