الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في درء المار ووضع السترة بين يدي المصلي

صفحة 263 - الجزء 1

  · الهادي # في الأحكام: وبلغنا عن علي # أنه قال: (صلى بنا رسول الله ÷ وقد غرز عنزته بين يديه، فمر بين يديه كلب، ثم حمار، ثم مرت امرأة، فلما انصرف قال: «قد رأيت الذي رأيتم، وليس يقطع صلاة المسلم شيء، ولكن ادرأوا ما استطعتم». انتهى.

  · وقال الهادي # في المنتخب: أحب إلي أن يضع بين يديه مثل مقدمة الرحل، كما روي عن النبي ÷. انتهى.

  · الجامع الكافي: وروى محمد بإسناد عن النبي ÷ أنه كانت له عنزة يتوكأ عليها، ويغرزها بين يديه إذا صلى.

  وعن النبي ÷ أنه قيل له: إن الدواب تمر من بين أيدينا ونحن نصلي، فقال: «مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه».

  وعن أبي سعيد قال: أمرنا رسول الله ÷ أن ندفع - يعني: من يمر بين أيدينا - ونحن نصلي.

  وعن أبي سعيد قال: أمرنا أن لا نذر أحداً يمر بين أيدينا ونحن نصلي.

  · وروى محمد بإسناده عن النبي ÷ أنه قال: «لا يقطع الصلاة شيء، ولكن ادرأوا ما استطعتم».

  وعن علي صلى الله عليه مثله. انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في الرجل يصلي في الفضاء من الأرض قال: يخط بين يديه خطاً.

  قال محمد: لا بأس بالصلاة إلى البعير والراحلة، فقد فعل ذلك بعض أصحاب رسول الله ÷. انتهى.