الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الصلاة في أعطان الإبل

صفحة 264 - الجزء 1

باب القول في الصلاة في أعطان الإبل

  · أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد، حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $ أن راعياً سأل النبي ÷ قال: أصلي في أعطان⁣(⁣١) الإبل؟ قال: «لا». قال: أفأصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم». انتهى.

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أن راعياً سأل النبي ÷ فقال: أأصلي في أعطان الإبل؟ قال: «لا». قال: أأصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم». انتهى.

  · الجامع الكافي: وقال الحسن # - فيما حدثنا زيد، عن زيد، عن أحمد، عنه -: وسئل عن الصلاة في معاطن الإبل؟ فقال: في ذلك كراهية.

  وقال محمد: لا بأس بالصلاة في مراح الغنم والبقر، وأما مبارك الإبل فسمعنا عن النبي ÷ نهي⁣(⁣٢) عن الصلاة فيها. انتهى.

  · الهادي # في الأحكام: بلغنا عن رسول الله ÷ أنه كره الصلاة في أعطان الإبل، ودمن الغنم. قال يحيى بن الحسين #: وليس ذلك بصحيح عندنا.

  حدثني أبي، عن أبيه أنه قال: قد روي عن ابن المغفل وغيره أن النبي ÷ نهى عن الصلاة في أعطان الإبل، وليس ذلك بصحيح عندنا. انتهى.

  · الجامع الكافي: قال القاسم #: لا بأس بالصلاة في أعطان الإبل ودمن الغنم، وليس بصحيح ما روي عن النبي ÷ أنه كره الصلاة في أعطان الإبل، فإنها خلقت من الشياطين، وما أعجب هذه الرواية مخالفة لكتاب الله ø قال الله ø: {ثَمَٰنِيَةَ أَزۡوَٰجٖۖ مِّنَ ٱلضَّأۡنِ ٱثۡنَيۡنِ وَمِنَ ٱلۡمَعۡزِ ٱثۡنَيۡنِۗ}⁣[الأنعام: ١٤٣]، {وَمِنَ ٱلۡبَقَرِ ٱثۡنَيۡنِۗ}⁣[الأنعام: ١٤٥]، إلى آخر الآية. انتهى.


(١) العَطَن - محركة: وطن الإبل ومبركها حول الحوض، ومربض الغنم حول الماء، والجمع أعطان كالمَعْطَنِ والجمع معاطن. (من القاموس المحيط).

(٢) في نسخة من الجامع الكافي مخطوط: فسمعنا أن النبي ÷ نهى عن الصلاة فيها.