باب القول في الصلاة على الراحلة
  النبي ÷ فقال: يا رسول الله، هل تصلي على ظهر بعيرك؟ قال: «نعم، حيثما توجه بك بعيرك إيماءً، يكون سجودك أخفض من ركوعك صلاة التطوع، فإذا كانت المكتوبة فالقرار». انتهى.
  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: واستدل يحيى # على ذلك بما رواه محمد بن منصور، عن أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $ أن رجلاً سأل النبي ÷ فقال: يا رسول الله، هل أصلي على ظهر بعيري؟ قال: «نعم، حيث توجه - في النوافل - بك بعيرك إيماءً، ويكون سجودك أخفض من ركوعك، فإذا كانت المكتوبة فالقرار القرار». انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي ~ قال: (أقبل رسول الله ÷ [في](١) أول عمرة اعتمرها، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، أتصلي على ظهر بعيرك؟ قال: «نعم، حيث توجه بك بعيرك إيماءً، يكون سجودك أخفض من ركوعك [في](٢) صلاة التطوع، فإذا كانت المكتوبة فالقرار». انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: وقد بلغنا عن رسول الله ÷ أنه كان يتطوع على ظهر راحلته حيثما توجهت به. انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا أحمد بن عيسى، عن محمد، عن أبي الجارود، قال: حدثني أبو جعفر قال: أخبرني أبي، عن أبيه أنه قال: خرج رسول الله ÷ في غزاة له، فدعا بماء فتوضأ على راحلته، ثم صلى يومي إيماءً، يجعل سجوده أخفض من ركوعه. انتهى.
  · الجامع الكافي: وقال الحسن #: روي عن النبي ÷ أنه كان ربما
(١) زيادة من الأمالي.
(٢) زيادة من الأمالي.