الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في إمامة الصلاة

صفحة 279 - الجزء 1

  أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي À قال: قال رسول الله ÷: «ليؤذن أفصحكم، وليؤمنكم أفقهكم». انتهى.

  · مجموع زيد بن علي @: وقال زيد بن علي #: لا يصلى خلف الحرورية، ولا خلف المرجئة، ولا القدرية، ولا من نصب حرباً لآل محمد. انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، قال: قال لنا أبو جعفر #: لا تصلوا خلف ناصب، لا ولا كرامة إلا أن تخافوا على أنفسكم أن تشهروا، أو أن يشار إليكم فصلوا في بيوتكم، ثم اجعلوا صلاتكم معهم تطوعاً. انتهى.

  · الجامع الكافي: وقال الحسن #: انتهى إلينا في الخبر المشهور عن النبي ÷ أنه قال: «يؤمكم أقرؤكم لكتاب الله، وأفقهكم في دين الله، وأقدمكم هجرة، وأعلاكم سناً». انتهى.

  · وفيه: وقال الحسن #: أجمع آل رسول الله ÷ على أن لا يقتدوا في الصلاة إلا بثقة موافق، ولا يقتدوا بالفاسقين في جمعة ولا جماعة.

  · وفيه: وروى محمد عن النبي ÷ أنه قال: «لا يؤمنكم ذو خربة في دينه». انتهى.

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين: لا يجوز أن يؤم المتيمم المتطهرين بالماء، وكذلك بلغنا عن رسول الله ÷ أنه قال: «لا يؤم المتيمم المتوضئ بالماء».

  وبلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أنه قال: (لا يؤم متيمم متوضئين). انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: قال محمد بن منصور: من كانت به علة تحجبه