باب القول في إمامة الصلاة
  عن بعض حدود الصلاة فلا يؤم أحداً.
  وقد روي عن علي # أنه قال: (لا يؤم المقيد المطلقين، ولا يؤم المتيمم المتوضئين).
  قال: وبلغنا عن النبي ÷ أنه قال: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله»، وروي: «يؤمكم فقهاؤكم».
  قال: وبلغنا عن النبي ÷ أنه قال: «اللهم أرشد الأئمة».
  · وفيها أيضاً: أخبرنا محمد بن جميل، عن عاصم، عن مندل، عن حجاج بن أرطأة، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي #: (لا يؤم متيمم متوضئين). انتهى.
  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: وري عن أمير المؤمنين # أنه قال: (لا يؤم المتيمم المتوضئين)، ذكره عنه # يحيى بن الحسين في الأحكام، ومحمد بن منصور في كتابه. انتهى.
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي - كرم الله وجهه -، قال: (لا يؤم المتيمم المتوضئين، ولا المقيد المطلقين). انتهى.
  رجال جميع أسانيد الباب قد مر الكلام عليهم، وهم من ثقات محدثي الشيعة، وكذلك حجاج بن أرطأة قد تقدم، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى لزيادة الإيضاح، وهو من ثقات محدثي الشيعة.
  · القاسم بن إبراهيم # في جوابه على ولده محمد بن القاسم @: وأما الصلوات فلا يجوز فيها أن يؤتم إلا بكل زكي بَرٍّ، برئ من الملاعب كلها والملاهي، ومن لم يعرض عن اللغو - وهو كل لعب ولهو - فليس من عباد الله، وعباد الله الذين ذكرهم بالإعراض عن اللغو، فهم العباد لله كما قال سبحانه: {وَعِبَادُ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمۡشُونَ عَلَى ٱلۡأَرۡضِ هَوۡنٗا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ