باب القول في اللاحق يدرك الإمام راكعا أو ساجدا
  عن جده، عن علي #، قال: (إذا سبق أحدكم الإمام بشيء فليجعل ما يدرك مع الإمام أول صلاته، فليقرأ فيما بينه وبين نفسه، وإن لم يمكنه قرأ فيما يقضي). انتهى.
  الرجال: أما أبو العباس الحسني، وشيخ الزيدية عيسى بن محمد العلوي، فقد مرا.
  وأما الحسين بن الحكم الحبري(١)، فقال في الجداول: الحسين بن الحكم بن مسلم أبو عبدالله القرشي الكوفي الرازي الحبري(٢)، عن حسن بن حسين الأنصاري العرني، وإسماعيل بن أبان، وحسين بن نصر، وعدة، وعنه الحسين بن علي المصري، وعيسى بن محمد شيخ الزيدية، وابن ماتي، وغيرهم، توفي سنة ست وثمانين ومائتين، وقد صين من ألسنة النواصب. انتهى.
  عداده في ثقات محدثي الزيدية الخلص.
  وأما حسن بن حسين العرني، وبقية رجال الإسناد فقد مر الكلام عليهم في باب تسبيح الركوع والسجود.
  · القاضي زيد في الشرح: ومن لحق الإمام راكعاً كبر تكبيرة، وينوي بها الدخول في الصلاة(٣)، ثم تكبيرة يركع بها معه، ويعتد بالركعة التي لحق الإمام فيها راكعاً، وهذا لا يحفظ فيه خلاف.
  · وفيه: وإن لحقه ساجداً أو سجد معه لم يعتد بتلك الركعة، ولا خلاف في ذلك.
  · وفيه: ويصلي اللاحق معه باقي صلاته ويقوم بقيامه، ويقعد بقعوده، ولا
(١) في الأصل: الحيري.
(٢) في الأصل الحيري. وما أثبتناه من بعض نسخ الجداول وهو الصواب كما في الطبقات.
له كتاب في تفسير القرآن المعروف بـ تفسير الحبري.
(٣) في الأصل: وينوي بها الدخول بها في الصلاة. وما أثبتناه من نسختين من شرح القاضي زيد مخ.