باب القول في اللاحق يدرك الإمام راكعا أو ساجدا
  يخالفه في شيء من ذلك، نص عليه في الأحكام، ولا خلاف فيه.
  · وفيه: ولا خلاف أن المنفرد لو ابتدأ الركعة الثانية أو الثالثة، أو الرابعة، لم تصح صلاته.
  · وفيه: وإذا بدأ المؤتم بالتكبير أو الركوع، أو السجود، أو التسليم بعدما بدأ به الإمام، ولحقه قبل فراغ الإمام منه جاز، وهذا مما لا خلاف فيه. انتهى.
  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: وأيما رجل لحق الإمام راكعاً كبر تكبيرة، ونوى بها الدخول في الصلاة، ثم كبر أخرى، وركع، ثم صلى معه باقي صلاته، يقوم بقيامه، ويقعد بقعوده، ولا يخالفه في شيء من ذلك، فإذا سلم الإمام قام فأتم لنفسه ما بقي، واعتد بالركعة التي لحق الإمام فيها راكعاً.
  نص يحيى بن الحسين في المنتخب على أن من لحق الإمام راكعاً كبر تكبيرتين، نص على سائر ما ذكرناه في الإحكام، وهذه الجملة مما لا أحفظ فيها خلافاً. انتهى.
  وفيه: وقلنا إنه يتبع الإمام في قيامه وقعوده، ولا يخالفه في شيء منه؛ لقوله ÷: «إنما جعل الإمام ليؤتم به».
  وإنما يتم صلاته لنفسه إذا سلم الإمام، ويعتد بالركعة التي لحق الإمام فيها راكعاً مما لا خلاف فيه. انتهى.