باب القول في الرجل يهم في الصلاة فلم يدر كم صلى
  لأن ذلك لا يصح لنا عن الرسول، ولا يثبت لنا في حجج العقول. انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: (كان رسول الله ÷ يقرأ في الفجر يوم الجمعة: تنزيل السجدة، ثم يسجد بها، ويكبر إذا سجد، وإذا رفع رأسه، وفي الثانية: {هَلۡ أَتَىٰ عَلَى ٱلۡإِنسَٰنِ}[الإنسان: ١]. انتهى.
  أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا علي، ومحمد ابنا أحمد بن عيسى، عن أبيهما في السورة التي فيها السجدة، هل يقرأها الرجل في الفريضة؟ قال: قرأ رسول الله ÷: (ألم تنزيل) السجدة في صلاة الفجر، وقرأ علي صلى الله عليه سورةَ: {وَٱلنَّجۡمِ}[في صلاة الفجر، فلما قرأ السجدة في آخر السورة سجد ثم قام فقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها](١)، ثم كبر وركع، ولا نرى بقراءة السورة التي فيها السجدة في الفريضة بأساً.
  حدثنا محمد بن منصور قال: أخبرني جعفر، عن قاسم في قراءة سورة السجدة في صلاة الفجر، قال: ما يعجبنا أن نسجد(٢) في صلاة الفريضة سجدة زائدة قُرئت في سورة.
  قال محمد بن منصور: لا بأس بقراءة السجدة في الفريضة ويسجد بها، وغيرها أحب إلي للإجماع. انتهى.
  · الجامع الكافي: قال أحمد بن عيسى #: لا بأس بقراءة السورة التي فيها السجدة في الفريضة، قد قرأ رسول الله ÷ ألم السجدة في صلاة الفجر، وقرأ علي صلى الله عليه سورة النجم في صلاة الفجر، فلما قرأ السجدة في آخر السورة سجد، ثم قام فقرأ: إذا زلزلت الأرض، ثم كبر، وركع.
(١) زيادة من الأمالي.
(٢) في الأصل: يسجد. والمثبت من الأمالي.