الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الإمام يقرأ آية سجدة في الصلاة

صفحة 302 - الجزء 1

  وقال محمد: بلغنا أن علياً صلى الله عليه قرأ بسورة: والنجم، في صلاة الفجر، فلما قرأ السجدة في آخر السورة سجد، ثم قام فقرأ إذا زلزلت الأرض، ثم كبر، وركع.

  وبلغنا من وجه آخر خلاف ذلك في الكراهة.

  وبلغنا أن النبي ÷ قرأ: (ألم تنزيل) السجدة في صلاة الفجر.

  وقال محمد: وإن قرأ الإمام على المنبر سورة فيها سجدة، نزل فسجد وسجدوا معه، بلغنا ذلك عن النبي ÷.

  وقال - أي: محمد - - فيما أخبرنا محمد، عن ابن عامر، عنه -: وإذا قرأ الإمام السجدة وهو على المنبر نزل فسجد، وسجد معه كل من كان في الخطبة، سمعها أو لم يسمعها؛ لأن النبي ÷ قرأ سورة فيها سجدة على المنبر، فلما انتهى إلى السجدة نزل فسجد، وسجد القوم معه أجمعون. انتهى.

  · وفي شرح التجريد للمؤيد بالله #: فإن قيل: روي أن رسول الله ÷ سجد في صلاة الصبح بتنزيل السجدة؟ قيل له: يحتمل أن يكون المراد به أنه صلى صلاة الصبح بتنزيل السجدة، فعبر بالسجود عن الصلاة كما يعبر عنها بالركوع، فيقال: ركع بمعنى صلى.

  ويحتمل أن يكون الراوي أراد به ركعتي الفجر، فعبر عنها بصلاة الصبح، فأما النافلة فلم ير يحيى بن الحسين # بأساً أن يسجد فيها للتلاوة؛ لأنه لو زاد في النافلة ما شاء من عدد الركعات لم يفسدها، فكذلك السجود، واستحب أن لا يسجد في النافلة أيضاً، لأنه يرى⁣(⁣١) أن النوافل مثنى مثنى، وأنه هو المستحب، فصار الاقتصار على ما هو الأصل منها هو المستحب. انتهى.


(١) في شرح التجريد: لأنه روي.