باب القول في الإمام يقرأ آية سجدة في الصلاة
  وقال محمد: بلغنا أن علياً صلى الله عليه قرأ بسورة: والنجم، في صلاة الفجر، فلما قرأ السجدة في آخر السورة سجد، ثم قام فقرأ إذا زلزلت الأرض، ثم كبر، وركع.
  وبلغنا من وجه آخر خلاف ذلك في الكراهة.
  وبلغنا أن النبي ÷ قرأ: (ألم تنزيل) السجدة في صلاة الفجر.
  وقال محمد: وإن قرأ الإمام على المنبر سورة فيها سجدة، نزل فسجد وسجدوا معه، بلغنا ذلك عن النبي ÷.
  وقال - أي: محمد - - فيما أخبرنا محمد، عن ابن عامر، عنه -: وإذا قرأ الإمام السجدة وهو على المنبر نزل فسجد، وسجد معه كل من كان في الخطبة، سمعها أو لم يسمعها؛ لأن النبي ÷ قرأ سورة فيها سجدة على المنبر، فلما انتهى إلى السجدة نزل فسجد، وسجد القوم معه أجمعون. انتهى.
  · وفي شرح التجريد للمؤيد بالله #: فإن قيل: روي أن رسول الله ÷ سجد في صلاة الصبح بتنزيل السجدة؟ قيل له: يحتمل أن يكون المراد به أنه صلى صلاة الصبح بتنزيل السجدة، فعبر بالسجود عن الصلاة كما يعبر عنها بالركوع، فيقال: ركع بمعنى صلى.
  ويحتمل أن يكون الراوي أراد به ركعتي الفجر، فعبر عنها بصلاة الصبح، فأما النافلة فلم ير يحيى بن الحسين # بأساً أن يسجد فيها للتلاوة؛ لأنه لو زاد في النافلة ما شاء من عدد الركعات لم يفسدها، فكذلك السجود، واستحب أن لا يسجد في النافلة أيضاً، لأنه يرى(١) أن النوافل مثنى مثنى، وأنه هو المستحب، فصار الاقتصار على ما هو الأصل منها هو المستحب. انتهى.
(١) في شرح التجريد: لأنه روي.