على من يجب عليه سجود السهو
  في الصلاة بعد التسليم، ولا أرى أنه صحيح عن رسول الله ÷ بل أقول: إنه من نسي فسلم في غير موضع تسليم ثم ذكر قبل أن يتكلم بكلام أو يحرف وجهه عن ذلك المقام، أن صلاته قد انقطعت، ويجب عليه الاستئناف لها، فليبتدئ صلاته، وليؤدها على ما فرضت عليه من حدودها.
  فأما سجدتا السهو: فلا يتمان صلاة، ولا ينقصان منها، وإنما جعلتا مرغمتين للشيطان، ولا يكونان إلا من بعد التسليم، والفراغ من الصلاة التي سهى فيها، فأما قبل التسليم فلا يجوز عندنا؛ لأنهما يكونان حينئذٍ زيادة في الصلاة؛ لأن التسليم هو تحليلها، وما كان [قبله](١) من الفعل فهو لها ومنها.
  حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن سجدتي السهو قبل التسليم أم بعده؟ فقال: سجدتا السهو بعد التسليم؛ لأنهما إن كانتا قبله كانتا زيادة في الصلاة، وإنما السجدتان بدل من السهو، وإرغام للشيطان كما قال رسول الله ÷. [وقد صح عن النبي ÷](٢) أنه سجد سجدتي السهو بعد التسليم. انتهى.
  · مجموع زيد بن علي: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: صلى بنا رسول الله ÷ الظهر خمساً، فقام ذو الشمالين، فقال: يا رسول الله، هل زيد في الصلاة شيء؟ قال: «وما ذاك؟» قال: صليت بنا خمساً، فاستقبل القبلة فكبر وهو جالس، وسجد سجدتين ليس فيهما قراءة، ولا ركوع، وقال: «هما المرغمتان». انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: [وبه قال: حدثنا محمد بن منصور قال:](٣) حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي صلى الله عليه، قال: (صلى بنا رسول الله ÷ الظهر خمس ركعات،
(١) زيادة من الأحكام.
(٢) زيادة من الأحكام.
(٣) زيادة من الأمالي.