الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في اشتراط الإمام الأعظم في صلاة الجمعة

صفحة 330 - الجزء 1

  وقال الحسن بن يحيى #: أجمع آل رسول الله ÷ على أن لا يقتدوا في الصلاة إلا بثقة موافق، ولا يقتدوا بالفاسقين في جمعة ولا جماعة. انتهى.

  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: وروى محمد بن منصور بإسناده عن إبراهيم بن عبدالله بن الحسن أنه سئل عن الجمعة، هل تجوز مع الإمام الجائر؟ فقال: أما⁣(⁣١) علي بن الحسين - وكان سيدنا أهل البيت - كان لا يعتد بها معهم.

  وهو مذهب جميع أهل البيت فيما عرفته، ومذهبنا أن إجماعهم حجة. انتهى.

  · القاضي زيد في الشرح: ويعتبر فيها الإمام، نص عليه في المنتخب.

  وقال فيه: إن الجمعة لا تنعقد إلا بقيام الإمام العادل الحق.

  وقال في الأحكام: ويجب على أهل المدن والقرى أن يختاروا لأنفسهم من يقيم لهم الجمعة، ثم قال: وأنا أرى ذلك، وأوجب عليهم إن كان واليهم إماماً عادلاً محقاً، وإليه ذهب السيد المؤيد بالله، والأظهر أنه إجماع أهل البيت $.

  قال السيد المؤيد بالله أبو الحسين في الشرح: وهو مذهب جميع أهل البيت فيما عرفته.

  وفي النصوص: فأما أئمة الجور فإن القاسم # قد أَثَّمَ من صلاها معهم، وكذلك زيد بن علي، ومحمد بن عبدالله بن الحسن.

  وروى محمد بن منصور بإسناده عن إبراهيم بن عبدالله بن الحسن أنه سئل عن الجمعة، هل تجوز مع الإمام الجائر؟ فقال: إن علي بن الحسين - وكان سيد أهل البيت $ - كان لا يعتد بها معهم.

  وعن جعفر بن محمد أنه سئل عن ذلك فقيل له: أصلي خلفه وأجعله تطوعاً؟ فقال: لو قُبِل التطوع قُبِلت الفريضة. انتهى.

  · وقال الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم في كتاب دعائم الإيمان بعد


(١) في شرح التجريد: إن.